صحيح مسلم · (٩) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت
رقم الحديث 1421
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك حدثك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا. وَإِذْنُهَا صماتها؟ " قال: نعم.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص141