HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٤٩٠

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا؛ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص204
ج ٢ ص ١١٢٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, مسند أحمد وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٦ ص٣٢٩
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أولَ الكتاب قال: [٣٧٣٠] (١٤٩٠) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَن صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؛ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاَثةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْد) بن مسعود الثقفيّة، زوج ابن عمر، وهي أخت المختار بن أبي عبيد، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطنيّ، وقال العجليّ: ثقةٌ، فهي من الطبقة [٢]. رأت عمر بن الخطاب، وروت عن حفصة، وعائشة، وأم سلمة، أمهات المؤمنين، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وروى عنها سالم بن عبد الله بن عمر، ونافع مولى ابن عباس، وعبد الله بن دينار، وعبد الله بن صفوان بن أمية، وحميد بن قيس الأعرج، وموسى بن عقبة. قال العجليّ: مدنيّةٌ تابعيةٌ ثقةٌ، وذكرها ابن حبان في «الثقات»، وذكرها ابن عبد البرّ في الصحابة، وقال ابن منده: أدركت النبيّ - ﷺ -، ولا يصح لها منه سماع، وقال الدارقطنيّ: لم تُدرك النبيّ - ﷺ -، وذكر الواقديّ عن موسى بن ضمرة بن سعيد المازنيّ، عن أبيه؛ أنها تزوجت عبد الله بن عمر في خلافة أبيه عمر - ﵁ -. أخرج لها البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، ولها في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٤٩٠)، و(٢٢٣٠): «من أتى عرّافًا، فسأله عن شيء، لم تُقبل له صلاة أربعين ليلةً». والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، وشرحه يُعلم مما سبق. والحديث من أفراد المصنّف - ﵀ -، أخرجه هنا [٩/ ٣٧٣٠ و٣٧٣١ و٣٧٣٢ و٣٧٣٣] (١٤٩٠)، و(النسائيّ) في «الطلاق» (٦/ ١٨٩)، و(ابن ماجه) فيه (٢٠٨٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٢٨٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أولَ الكتاب قال: [٣٧٣١] (…) - (وَحَدَّثَنَاه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز، يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْث، مِثْلَ رِوَايَتِهِ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُلّيّ، صدوق يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦) وله بضع و(٩٠) سنةَ (م دس) تقدم في «الإيمان» ١١٢/ ٥٧. ٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) الْقَسْمَليّ، أبو يزيد المروزيّ، ثم البصريّ، ثقةٌ عابدٌ ربما وَهِمَ [٧] (ت ١٦٧) (خ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢/ ١١٨٣. ٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العَدَويّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٢٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٠. ونافع ذُكر قبله. [تنبيه]: رواية عبد الله بن دينار، عن نافع هذه ساقها إسحاق ابن راهويه - ﵀ - في «مسنده» ٢/ ٤٦٦ فقال: (١٠٣٩) أخبرنا صالح بن قُدامة الْجُمَحيّ، نا ابن دينار، وهو عبد الله، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، أو حفصة، أو كلتيهما: أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله، وباليوم الآخر؛ أن تحدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أولَ الكتاب قال: [٣٧٣٢] (…) - (وَحَدَّثَنَاه أبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - تُحَدِّثُ عَن النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْث، وَابْنِ دِينَارٍ، وَزَادَ: (فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في«الإيمان»٨/ ١٣٧. والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«عبد الوهّاب »هو: ابن عبد المجيد الثقفيّ، و«يحيى بن سعيد»هو: الأنصاريّ. [تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد، عن نافع هذه ساقها البيهقيّ - ﵀ - في«الكبرى» ٧/ ٤٣٨ فقال: (١٥٢٩٨) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق الصغانيّ، نا معلى بن منصور الرازيّ، نا عبد الوهاب الثقفيّ … قال: وأخبرني عبد الله بن أحمد النسويّ، نا الحسن بن سفيان، نا محمد بن المثنّى، نا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعًا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد؛ أنها سمعت حفصة بنت عمر - ﵄ - تحدث عن النبيّ - ﷺ - أنه قال:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أولَ الكتاب قال: [٣٧٣٣] (…) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، حَدَّثنَا حَمَّاد، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، عَن النَّبِيِّ - ﷺ - بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود، تقدّم قريبًا. ٢ - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم أيضًا قريبًا.
مصادر المؤلف (١)

١. وأخرجه أيضًا النسائيّ في «الكبرى» (٣/ ٣٨٤) رقم (٥٦٩٦)، إلا أن لفظ البيهقيّ موافق لسياق المصنّف، ولذا آثره، فتنبّه.