HadithLab
RU
صحيح مسلم · (٩) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام

رقم الحديث 938

وحدثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حدثنا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ إن رسول الله ﷺ قَالَ: "لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ. إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ. وَلَا تَكْتَحِلُ. وَلَا تَمَسُّ طِيبًا. إِلَّا إِذَا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".
ج 2 ص 1127

سلسلة الرواة