صحيح مسلم · ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
رقم الحديث 1525
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ).
فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ؟
وَلَمْ يَقُلْ أبي كريب: مرجأ.