HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

رقم الحديث 1525

حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حميد (قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شيء بمنزلة الطعام.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص7
ج 3 ص 1160

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها