صحيح مسلم · ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
رقم الحديث 1525
حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حميد (قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شيء بمنزلة الطعام.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص7