صحيح مسلم · ٧ - باب حكم بيع المصراة
رقم الحديث 1525
حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحدثنا ابن الربيع بن الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
إن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مثله.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص7