HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

رقم الحديث 1528

حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله ابن الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة: أن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: مَنِ ابتاع.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص8
ج 3 ص 1162

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد