صحيح مسلم · ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
رقم الحديث 1528
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله ابن الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة:
أن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ).
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: مَنِ ابتاع.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص8