HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٥٢٨

حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله ابن الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة: أن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: مَنِ ابتاع.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص8
ج ٣ ص ١١٦٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٧ ص٣٣
قال القرطبيّ: والذي أوجب استثناء هذه الأربعة العقود عند مالك أنها عقود؛ المقصود بها المعروف، والرِّفق، لا المشاحّة، والمكايسة، فأشبهت القرض، وأولى من هذا مرسلان صحيحان، مشهوران: أحدهما: قال سعيد بن المسيِّب في حديث ذكره - كأنَّه عن النبيّ - ﷺ -: «لا بأس بالتولية، والإقالة، والشرك في الطعام قبل أن يُسْتَوفَى»، ذكره أبو داود ، وقال: هذا قول أهل المدينة. وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن النبيّ - ﷺ - حديثًا مستفاضًا بالمدينة قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، ويستوفيه إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله». قال القرطبيّ: وينبغي للشافعيّ، وأبي حنيفة أن يعملا بهذين المرسلين، أما الشافعيّ فقد نصَّ على أنه يعمل بمراسيل سعيد، وأما أبو حنيفة: فانه يعمل بالمراسيل مطلقًا، كمالك. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٤٢] (١٥٢٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ»، وَفي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: «مَنِ ابْتَاعَ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ) الْعُكليّ، أبو الحسين الكوفيّ، خراسانيّ الأصل، صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في «الطهارة» ٦/ ٥٦٠. ٢ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسديّ الْحِزَاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (م ٤) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٤. ٣ - (بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ) المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [٥] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في «الطهارة» ٤/ ٥٥٤. ٤ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ مولى ميمونة، أو أم سلمة المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ، أحد الفقهاء السبعة، من كبار [٣] مات بعد المائة، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٨٩. والباقون ذُكروا في الباب، وشرح الحديث يُعلم مما سبق. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٤٢ و٣٨٤٣] (١٥٢٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٢٩ و٣٣٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٨٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٤٣] (…) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاك، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ) أبو محمد المكيّ، ثقة [٨] (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ٢٠١. والباقون ذُكروا في الباب. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ) بن الحكم بن أبي العاص بن أُميّة، أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ، وَلِي الخلافة في آخر سنة أربع وستين، ولا تثبت له صحبة، بل هو من الطبقة الثانية، تقدّمت ترجمته في «الصيام» ١٣/ ٢٥٨٩، والظاهر أن كلام أبي هريرة - ﵁ - هذا كان في أيام إمرة مروان على المدينة قبل أن يتولّى الخلافة، قال القرطبيّ - ﵀ -: هذا إنكار من أبي هريرة - ﵁ - على مروان، وتغليظ، وهو نصٌّ في أن أبا هريرة - ﵁ - كان يُفتي على الأمراء وغيرهم، وهو ردٌّ على من جَهِل حال أبي هريرة، وقال: إنه لم يكن مفتيًا، وهو قول باطل بما يوجد له من الفتاوى، وبالمعلوم من حاله؛ وذلك: أنَّه كان من أحفظ الناس لحديث رسول الله - ﷺ -، وألزم الناس للنبيّ - ﷺ - ولخدمته حضرًا، وسفرًا، وأغزرهم علمًا. انتهى . (أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ)؛ أي: ما أحللت بيع الربا (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ) قال الأبيّ - ﵀ -: المعنى: أحللت بيع طعام الصكاك، لا يعني الصكاك نفسها، وفيه أن الترك فعلٌ؛ لأنه لم يُحلل، وإنما ترك النهي، وهو إغلاظ في الإنكار، وهو يدلّ على أن أبا هريرة - ﵁ - كان مفتيًا على الأمراء وغيرهم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأنه لم يُحلل … إلخ» فيه نظر، فقد جاء التصريح بإحلاله، فقد أخرج أبو عوانة، والبيهقيّ بإسناد صحيح، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أنه دخل على مروان بن الحكم، وهو بالمدينة، وكان مروان قد أحلّ بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن تُسْتَوْفَى، فقال له أبو هريرة - ﵁ -: أحللت الربا بيع الطعام قبل أن يُستوفَى، وأشهد لسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه»، فردّ مروان بن الحكم ذلك البيع. انتهى. وقال النوويّ - ﵀ -: الصِّكاك: جمع صَكّ، وهو الورقة المكتوبة بدَين، ويُجمع أيضًا على صكوك، والمراد هنا الورقة التي تخرج من وليّ الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا، من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. وقد اختَلَف العلماء في ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم: جواز بيعها، والثاني: منعها، فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة - ﵁ -، وبحجته، ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة، على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري، فكان النهي عن البيع الثاني، لا عن الأول؛ لأن الذي خرجت له مالك لذلك مُلكًا مستقرًّا، وليس هو بمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه، قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونها، ثم يبيعها المشترون قبل قبضها، فنهوا عن ذلك، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فردّه عليه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه. انتهى. هذا تمام الحديث في «الموطإ»، وكذا جاء الحديث مفسَّرًا في «الموطإ» أن صكوكًا خرجت للناس في زمن مروان بطعام، فتبايع الناس تلك الصكوك، قبل أن يستوفوها، وفي «الموطإ»، ما هو أبين من هذا، وهو أن حكيم بن حزام - ﵁ - ابتاع طعامًا أَمر به عمرُ بن الخطاب - ﵁ -، فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه، والله أعلم. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: «الصكاك»: هي التواقيع السُّلطانية بالأرزاق، وهذا البيع الذي أنكره أبو هريرة - ﵁ - للصُّكوك إنما هو بيع من اشتراه ممن رُزِقه، لا بيع مَن رُزِقه؛ لأن الذي رُزقه وصل إليه الطعام على جهة العطاء، لا المعاوضة. ودليل ذلك ما ذكره مالك في «الموطأ»، قال: إن صكوك الجار خرجت للناس في زمن مروان من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، وذكر الحديث في «الموطأ» أيضًا: أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر، فردَّه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته قبل أن تستوفيه. [فإن قيل]: فما في «الموطأ» يدل على فسخ البيعين: بيع المعطى له، وبيع المشتري منه؛ إذ فيه: أن مروان بعث الْحَرَس لينتزعوا الصكوك من أيدي الناس، ولم يفرّق. فالجواب ما قد بيّنه بتمام الحديث، حيث قال: ويردُّونها إلى من ابتاعها، وكذلك فَعَل عمر بحكيم، فإنه ردَّ الطعام عليه؛ لأنه هو الذي كان اشتراه من الذي أُعطيه، فباعه قبل أن يستوفيه كما قد نصَّ عليه فيه. والجار موضع معروف بالسَّاحل كان يجتمع فيه الطعام فيُرزَقُ الناس منه . قال الجامع عفا الله تعالى ضه: هذا التأويل الذي ذكره النوويّ، والقرطبيّ وغيرهما لأثر أبي هريرة - ﵁ - المذكور حسنٌ جدًّا. وحاصله أن النهي إنما هو لمن اشترى ممن خرجت له الصكوك أن يبيعها قبل أن يقبضها، لا أن أصحاب الصكوك يُمنعون من بيع صكوكهم؛ لأنها ملكهم المستقرّ، لا تحتاج إلى قبض، كما إذا ملكه بإرث، أو وصيّة، أو نحو ذلك، فتأمله، ويوضّح هذا قصّة حكيم بن حزام - ﵁ - المذكورة، فتأمله، والله تعالى أعلم. (وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى) بالبناء للمفعول؛ أي: حتى يقبضه المشتري من بائعه، ويحوزه في ملكه (قَالَ) سليمان بن يسار: (فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهَى) وفي بعض النسخ: «فنهاهم» (عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ) بن يسار: (فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ) بفتحتين: أعوان السلطان، قال الفيّوميّ - ﵀ -: حَرَسَهُ يَحْرُسه، من باب قتل: حَفِظَهُ، والاسم الْحِرَاسةُ، فهو حارسٌ، والجمع: حَرَسٌ، وحُرّاسٌ، مثلُ خادم وخَدَمٍ وخُدَّام، وحَرَسُ السلطان أعوانه، جُعل عَلَمًا على الجمع لهذه الحالة المخصوصة، ولا يُستعمل له واحد من لفظه، ولهذا نُسب إلى الجمع، فقيل: حَرَسيّ، ولو جُعِل الْحَرَسُ هنا جمع حارس لقيل: حارسيّ، قالوا: ولا يقال: حارسيّ إلا إذا ذُهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس. انتهى . (يَأْخُدُونَهَا) أي: تلك الصكاك (مِنْ أَيْدِي النَّاسِ) أي: الذين اشتروها ممن اشتراها ممن رُزقها، وليس المراد أنهم يأخذونها من أيدي أصحاب الصكاك الذين خرجت لهم من ولاة الأمور، فإنه كما سبق تحقيقه يجوز لهم بيعها، فتنبّه. وقال ابن عبد البرّ - ﵀ - في «الاستذكار»: مالك، عن نافع؛ أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فردّه عليه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه. قال: ورَوَى هذا الحديث معمر، عن أيوب، عن نافع: أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق في زمن عمر بن الخطاب، فنهاه عمر أن يبيعها حتى يقبضها. مالك؛ أنه بلغه أن صكوكًا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت، ورجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - على مروان بن الحكم، فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الْحَرَسَ يَتْبعونها ينزعونها من أيدي الناس، ويردّونها إلى أهلها. قال أبو عمر: قد روَى ابنُ عيينة وغيره، عن الزهريّ، عن عبد الله بن عمرو؛ أنه كان لا يرى ببيع الصكوك إذا خرجت بأسًا، ويكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى يقبضها، وعن معمر، عن الزهريّ، عن زيد بن ثابت مثله. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح في تأويل النهي عن بيع الصكاك هو بيع من اشترى تلك الصكاك عن أهلها قبل أن يقبض الطعام، لا بيع أصحاب الصكاك صكاكهم، فإنه جائز، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
مصادر المؤلف (٩)

١. أي في «مراسيله» برقم (١٩٨).

٢. «المفهم» ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٩.

٣. وفي نسخة: «فنهاهم».

٤. «المفهم» ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠.

٥. «شرح الأبيّ» ٤/ ١٩٣.

٦. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٧١ - ١٧٢.

٧. «الجار» بتخفيف الراء: مدينة على ساحل بحر القلزم - الأحمر - بينها وبين المدينة النبويّة يوم وليلة. انتهى. «معجم البلدان» (٢/ ٩٢).

٨. «المفهم» ٤/ ٣٨٠ - ٣٨١.

٩. «المصباح المنير» ١/ ١٢٩.