صحيح مسلم · ١٠ - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
رقم الحديث 1531
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابن عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ؛ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
(إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ. فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ).
زَادَ ابْنُ أَبِي عمر في روايته: قال نافع: فكان إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ، قام فمشي هنيهة، ثم رجع اليه.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص10