HadithLab
RU
صحيح مسلم · ١٠ - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

رقم الحديث 1531

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابن عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ؛ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ. فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ). زَادَ ابْنُ أَبِي عمر في روايته: قال نافع: فكان إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ، قام فمشي هنيهة، ثم رجع اليه.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص10
ج 3 ص 1163

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها