HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٥٤١

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ (يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص15
ج ٣ ص ١١٧١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, صحيح البخاري, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٧ ص١٤٨
٥ - (رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، أول مشاهده أُحد، ثم الخندق، مات سنة (٣ أو ٧٤) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جـ ٢ ص ٤٨٩. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: «الثمر بالتمر» ولفظ النسائيّ: «بيعِ الثمر بالتمر»، وهو بالجرّ بدلٌ من «المزابنة»، أو عطفُ بيان له، ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتدأ؛ أي: هو بيع الثمر، وإلى النصب بتقدير فعل؛ أي: أعني بيع الثمر. والحديث متفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٨٥] (١٥٤١) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْن، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ - مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ؟ - يَشُكُّ دَاوُدُ - قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ - قَالَ: نَعَمْ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (داود بن الْحُصين) الأمويّ مولاهم، أبو سليمان المدنيّ، ثقةٌ، إلا في عكرمة، ورُمِي برأي الخوارج [٦] (ت ١٣٥) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٩/ ١٢٩٣. ٦ - (أَبُو سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ) قيل: اسمه وهب، وقيل: قُزْمان، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٩/ ١٢٩٣. [تنبيه]: قال في «الفتح»: أبو سفيان هذا مشهور بكنيته، حتى قال النوويّ، تبعًا لغيره: لا يُعْرَف اسمه، وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم، في «الكنى»، لكن حَكَى أبو داود في «السنن» في روايته لهذا الحديث، عن القعنبيّ شيخِهِ فيه؛ أن اسمه قُزْمان. وابن أبي أحمد - الذي نُسب إليه - هو: عبد الله بن أبي أحمد بن جَحْش الأسديّ، ابن أخي زينب بنت جَحْش، أم المؤمنين، وحَكَى الواقديّ: أن أبا سفيان، كان مولى لبني عبد الأشهل، وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمد، فنُسب إليه. انتهى . والباقون كلهم ذُكروا في الباب. شرح الحديث: عَن يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التميميّ النيسابوريّ؛ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ) بن أنس إمام دار الهجرة (حَدَّثَكَ) بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أحدّثك (دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ) بالتصغير الأمويّ مولاهم المدنيّ. [تنبيه]: ذكر ابن التين تبعًا لغيره؛ أن داود بن الحصين تفرد بهذا الإسناد، قال: وما رواه عنه إلا مالك بن أنس، قاله في «الفتح»، والله تعالى أعلم. (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ - مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَخَّصَ) - بتشديد الخاء المعجمة - من الترخيص، ويقال فيه: أرخص، من الإرخاص، وهو التيسير، والتسهيل (فِي بَيْعِ الْعَرَايَا)؛ أي: بيع ثمارها (بِخَرْصِهَا) المشهور في كتب اللغة أنه بكسر، فسكون: اسم بمعنى المخروص؛ أي: القدر الذي يُعرف بالتخمين، وأما بفتح، فسكون: فهو مصدرٌ بمعنى التخمين. قال في «النهاية»: خَرَصَ النخلة، والكرمة يخرُصها خَرْصًا؛ أي: من باب نصر -: إذا حَزَرَ ما عليها تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الْخَرْص؛ أي: الظنّ؛ لأن الْحَزْرَ إنما هو تقدير بظنّ، والاسم: الْخِرْصُ بالكسر، يقال: كم خِرْصُ أرضك؟ وفاعل ذلك: الخارص. انتهى . وقال القرطبيّ: الخِرص بكسر الخاء: هو اسم للمخروص، وبفتح الخاء هو: المصدر، والرواية هنا بالكسر. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد تقدّم إنكار ابن العربيّ الفتح، وجزمه بالكسر، لكن جوّز النوويّ الوجهين، وقال: الفتح أشهر، والظاهر أن الأشهر هنا بالكسر، عكس ما قاله النوويّ؛ لأنه المشهور في اللغة، والرواية، كما أشار إليه القرطبيّ آنفًا. والحاصل أن المكسور اسم للمخروص، والمفتوح مصدر بمعنى التخمين، لكن لو أريد به المفعول، كالخلق بمعنى المخلوق لكان وجيهًا. هذا كله إن جُعلت الباء في «بخرصها» للمقابلة، كما هو المتبادر الشائع، والمعنى: أنها تباع بقدر المخروص، وأما إذا كانت للسببيّة، فالخرص يكون مصدرًا بمعنى التخمين، أفاده السنديّ ، والله تعالى أعلم. ومعنى الحديث أنه - ﷺ - رخّص العرايا أن يُباع ثمرها بعد أن يُخرَص، ويُعرَف قدره بقدر ذلك من التمر، كما تقدّم البحث فيه مستوفًى. قال ابن المنذر ﵀: ادّعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه - ﷺ -، عن بيع الثمر بالتمر، وهذا مردود؛ لأن الذي رَوَى النهي عن بيع الثمر بالتمر، هو الذي رَوَى الرخصة في العرايا، فأثبت النهي والرخصة معًا. ورواية سالم المذكورة في الباب الماضي، تدل على أن الرخصة في بيع العرايا، وقعت بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر، ولفظه عن ابن عمر، مرفوعًا: «أن رسول الله - ﷺ - قال: لا تبتاعوا الثمر حتّى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»، وقال سالم: «أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله - ﷺ - أنه رخّص بعد ذلك في بيع العرية»، وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة، فإنها تكون بعد المنع، وكذلك بقية الأحاديث، التي وقع فيها استثناء العرايا، بعد ذكر بيع الثمر بالتمر، وقد تقدم إيضاح ذلك كلّه، مطوّلًا، فلا تنس نصيبك، والله تعالى وليّ التوفيق. (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) متعلّق بـ «رخّص» (أَوْ فِي خَمْسَةِ؟) بالكسر من غير تنوين؛ لنيّة لفظ المضاف إليه؛ أي: أو في خمسة أوسق، و«أو» هنا للشكّ، كما بيّنه بقوله: (يَشُكُّ دَاوُدُ) يعني أن داود بن الحصين شكّ، هل قال أبو سفيان: «فيما دون خمسة أوسق، أو قال: في خمسة أوسق»؟ وقوله: (قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ) تفسير لشك داود؛ أي: قال أبو سفيان: هي خمسة، أو دون خمسة. و«الأوسق»: جمع وَسْق، بفتح، فسكون، ويُجمع على وُسُوق أيضًا، كفلس وأفلس، وفُلُوس، ويقال: الوسق بكسر الواو أيضًا، والجمع أَوْساقٌ، كحِمْل وأَحمال، قال ابن منظور ﵀: الوَسْق، والوِسْق - أي: بالفتح، والكسر -: مِكْيلة معلومة، وقيل: هو حِمْل بعير، وهو ستّون صاعًا بصاع النبيّ - ﷺ -، وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسق على هذا الحساب: مائة وستّون مَنًا، قال الزجّاج: خمسة أوسق: هي خمسة وعشرون قَفِيزًا، قال: وهو قَفيزنا الذي يُسمّى الْمُعدّل، وكلُّ وسق بالْمُلَجّم ثلاثة أقفزة، قال: وستّون صاعًا أربعة وعشرون مَكُّوكًا بالْمُلَجّم، وذلك ثلاثة أَقْفِزة، وقال في «التهذيب»: الوسق بالفتح: ستّون صاعًا، وهو ثلاثة وعشرون رِطلًا، عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّ، والأصل في الوَسق: الْحَمْلُ، وكلُّ شيء وَسَقْته، فقد حَمَلته. انتهى كلام ابن منظور ﵀ . [تنبيه]: قد عرفت مما سبق آنفًا أن الوسق ستون صاعًا بصاع النبيّ - ﷺ -، والصاع النبويّ بالموازين المعاصرة على ما قدّره العلماء المتأخّرون هو ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف غرام)، فالخمسة الأوسق تكون ثلاثمائة صاع، فتكون الثلاثمائة الصاع ٩٠٠٠ (تسعة آلاف غرام). راجع ما كتبه الشيخ البسّام: في «شرح بلوغ المرام» . وقوله: (قَالَ: نَعَمْ) أي: قال مالك جوابًا عن سؤال يحيى: نعم حدّثني داود بن الحصين بهذا الحديث. [تنبيه]: سؤال يحيى مالكًا هذا نوع من أنواع القراءة على الشيخ، فإذا قال الشيخ: نعم، فلا خلاف فيه، وإن لم يقل، ففيه اختلاف بين العلماء، والأصحّ جوازه، قال في «الفتح»: وهذا التحمّل يُسمَّى عرض السماع، وكان مالك يختاره على التحديث من لفظه، واختَلَف أهل الحديث هل يُشترط أن يقول الشيخ: «نعم» أم لا؟ والصحيح أن سكوته يُنزّل منزلة إقراره إذا كان عارفًا، ولم يمنعه مانع، وإذا قال: «نعم» فهو أولى بلا نزاع. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه المسألة بقولي: اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا قَرَا عَلَى … شَيْخٍ وَقَدْ أَصْغَى إِلَيْهِ إِذْ تَلَا وَهُوَ فَاهِمٌ وَغَيْرُ مُنْكِرِ … وَلَيْسَ مَانِعٌ لَهُ إِنْ يُنْكِرِ فَذَا يُنَزَّلُ كَالاقْرَارِ لَدَى … جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهْوَ الْمُقْتَدَى وَبَعْضُهُمْ شَرَطَ قَوْلَهُ نَعَمْ … وَالْحَقُّ لَيْسَ وَاجِبًا فَيُلْتَزَمْ والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٨٨٥] (١٥٤١)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٩٠)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٦٤)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٣٠١)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٦٨) و«الكبرى» (٤/ ٢١)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٦٢٠)، و(الشافعيّ) في «المسند» (٢/ ١٥١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٣٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠٠٦ و٥٠٠٧)، و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (٤/ ٣٠)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٦٥٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣١١)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٧٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: وقد اعتَبَر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد، ومنعوا ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة؛ لأجل الشكّ المذكور، والخلاف عند المالكية، والشافعية، والراجح عند المالكية: الجواز في الخمسة، فما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة، ولا يجوز في الخمسة، وهو قول الحنابلة، وأهل الظاهر. فمأخذ المنع: أن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز، ويُلغى ما وقع فيه الشك. وسبب الخلاف: أن النهي عن بيع المزابنة، هل ورد متقدمًا، ثم وقعت الرخصة في العرايا، أو النهي عن بيع المزابنة، وقع مقرونًا بالرخصة، في بيع العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة؛ للشك في رفع التحريم، وعلى الثاني يجوز؛ للشك في قدر التحريم، ويُرَجِّح الأول روايةُ سالم المتقدّمة بلفظ: «رَخَّص بعد ذلك في بيع العريّة بالرطب أو بالتمر»، فإنها نصّ في كون الرخصة بعد النهي عن المزابنة. واحتج بعض المالكية بأن لفظة «دون» صالحة لجميع ما تحت الخمسة، فلو عَمِلنا بها للزم رفع هذه الرخصة. وتُعُقِّب بأن العمل بها ممكن، بأن يُحْمَل على أقل ما تَصْدُق عليه، وهو المفتى به في مذهب الشافعي، وقد روى الترمذيّ، حديث الباب من طريق زيد بن الْحُبَاب، عن مالك، بلفظ: «أرخص في بيع العرايا، فيما دون خمسة أوسق»، ولم يتردد في ذلك، وزعم المازريّ أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق؛ لوروده في حديث جابر من غير شك فيه، فتعيّن طرح الرواية التي وقع فيها الشك، والأخذ بالرواية المتيقنة، قال: وألزم المزنيُّ الشافعيَّ القولَ به. انتهى. قال الحافظ: وفيما نقله نظر، أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله عنه، وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز، وإنما يجوز ما دونها، وهو الذي ألزم المزنيُّ أن يقول به الشافعيّ، كما هو بَيِّن من كلامه. وقد حَكَى ابن عبد البر هذا القول عن قوم، قال: واحتجوا بحديث جابر، ثم قال: ولا خلاف بين الشافعيّ، ومالك، ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق، مما لم يبلغ خمسة أوسق، ولم يثبت عندهم حديث جابر. قال الحافظ: حديث جابر الذي أشار إليه، أخرجه الشافعيّ، وأحمد، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق: حدّثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر - ﵁ -: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول - حين أَذِن لأصحاب العرايا، أن يبيعوها بخرصها - يقول: «الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربع»، لفظ
مصادر المؤلف (٨)

١. «الفتح» ٥/ ٦٥٥ - ٦٥٦.

٢. «النهاية» ٢/ ٢٢ - ٢٣.

٣. «المفهم» ٤/ ٣٩٤.

٤. «شرح السنديّ على النسائيّ» ٧/ ٢٦٧ - ٢٦٨.

٥. «لسان العرب» ١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩.

٦. «توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرام» ٣/ ٤٥.

٧. «الفتح» ٥/ ٦٦٠.

٨. بنقل حركة الهمزة إلى اللام، ودرجها.