١. «الفتح» ٥/ ٦٥٩ - ٦٦٠.
٢. هكذا ترجم القرطبيّ ﵀ في «المفهم»، وهو الأولى، خلاف صنيع النوويّ ومن تبعه، فإنهم أدخلوا هذه الأحاديث تحت ترجمة «باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا»، فتنبّه.
٣. راجع: «الموظأ» ٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦.
٤. هكذا في «لسان العرب»، وفي «التمهيد»: وقال معاوية، فليُحرّر.
٥. أي لم يحرك شفته بالكلام.
٦. «طرح التثريب» ٦/ ١٣٤ - ١٣٥.
٧. «طرح التثريب» ٦/ ١٣٥.
٨. «الفتح» ٥/ ٦٥٢.
٩. وفي نسخة: «والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر».
١٠. قوله: «قتنا» في ثلاثة مواضع مختصر من «قال: حدّثنا»، فتنبّه.
١١. وفي نسخة: «وبيع العنب بالزبيب».
١٢. قال في «التقريب»: صدوق. انتهى. والأَولى ما ذكرته، كما يظهر من ترجمته بعدُ، فتأمل.
١٣. القائل هو ابن عمر - ﵄ -.
١٤. راجع: «المصباح المنير» ١/ ١٥٤.
١٥. راجع: «شرح ابن بطال على البخاريّ» ٦/ ٣٢٦.