صحيح مسلم · ١٤ - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايارقم الحديث 1543التشكيل−+ملء الشاشةنسخحَدَّثَنَا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال (من بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَّا أن يشترط المبتاع).