HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٥٥٦

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عياض ابن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا. فَكَثُرَ دينه. فقال رسول الله ﷺ (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ). فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ. وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ).
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص29
ج ٣ ص ١١٩١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٧ ص٣٤٧
وهذا ابني عبد الرحمن قد سمع منه. انتهى . مسألتان كمعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٢٥/ ٣٩٧٣] (١٥٥٤)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٢٧٤)، و(النسائيّ) في «البيوع) (٧/ ٢٦٥)، و(الشافعيّ) في»مسنده«(١/ ١٤٥)، و(أحمد) في»مسنده«(٣/ ٣٠٩)، و(ابن الجارود) في»المنتقى«(٣٣٧٤)، و(الحاكم) في»المستدرك«(٢/ ٤٠ و٤١)، و(ابن حبّان) في»صحيحه«(٥٠٣١)، و(أبو عوانة) في»مسنده«(٣/ ٣٠٧ و٣٣٥ و٣٣٦)، و(الطبريّ) في»تهذيب الآثار«(١/ ١٣٧)، و(الدارقطنيّ) في»سننه«(٣/ ٣١)، و(البيهقيّ) في»الكبرى«(٥/ ٣٠٦) و»الصغرى«(٥/ ٩٠) و»المعرفة«(٤/ ٣٣٢ و٣٣٣)، و(البغويّ) في»شرح السنّة« (٢٠٨٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢٦) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى وَضْعِ بَعْضِ الدَّيْنِ) [٣٩٧٤] (١٥٥٦) - (حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُول اللهِ - ﷺ -: في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْه، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاء دَيْنِه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، تقدّم قبل باب. ٢ - (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم أيضًا قبل باب. ٣ - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجّ المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [٥] (ت ١٢٠) تقدم في«الطهارة»٤/ ٥٥٤. ٤ - (عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن سَعْد بن أبي سَرْح القرشيّ العامريّ المكيّ، ثقة [٣] تقدم في«الإيمان»٣٦/ ٢٥٠. ٥ - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما تقدم في«شرح المقدمة» جـ ٢ ص ٤٨٥. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وكلّ من قتيبة، وبُكير، وعياض، ممن دخل مصر أيضًا. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد - ﵁ - من المكثرين السبعة، روى (١١٤٠) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) - ﵁ - أنه (قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ) قيل: هو معاذ بن جبل - ﵁ -، قاله النوويّ، وقال القرطبيّ - ﵀ -: هذا الرجل هو معاذ بن جبل، وكان غرماؤه يهودَ، فكلمهم النبيّ - ﷺ - في أن يخفّفوا عنه، أو يُنظروه، فأبوا، فحكم النبيّ - ﷺ - بما ذُكر، وظاهر هذا الحديث أن الجائحة أتت على كل الثمرة، حتى لم يَبْقَ له منها ما يباع عليه، فقد ثبتت عسرته، فحكمه الإنظار إلى الميسرة، كما قال الله تعالى ، فمن كان كذلك فلا يحبس مثله خلافًا لشريح؛ فإنه قال: يحبس أبدًا، ولا يلازَم، خلافًا لأبي حنيفة؛ فإنه قال: يلازَم لإمكان أن يظهر له مال، ولا يكلَّف أن يكتسب، لا هو ولا مستولدته. وهذا كلّه مردود بنصّ القرآن، وبقوله - ﷺ - لغرماء معاذ: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»، ولا يجب أن يُتَصَدَّق عليه، ومن فعل ذلك، أو حضَّ عليه كان خيرًا له، وفيه ثواب كثير؛ لأنه سعى في تخليص ذمة المسلم من المطالبة المستقبلة، أو من الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الأمكان إن كان قد وقع ذلك، وفعل النبيّ - ﷺ - ذلك بمعاذ ليتبيّن خصومه أنه ليس عنده شيء، ولتطيب قلوبهم بما أخذوا، فيسهل عليهم ترك ما بقي، وليخفف الدَّين عن معاذ، وليتشارك المتصدقون في أجر المعونة وثوابها، وليكون ذلك سُنَّة حسنةً. وفيه ما يدلّ على نسخ بيع الجزء في الدَّين، كما كان في أول الإسلام، وعلى نسخه تدل الآية، والإجماع. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . [تنبيه]: قصّة معاذ - ﵁ - المذكورة ساقها عبد الرزّاق في «مصنّفه» ٨/ ٢٦٨ فقال: (١٥١٧٧) - أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه ، قال: كان معاذ بن جبل رجلًا سمحًا شابًّا جميلًا، من أفضل شباب قومه، وكان لا يُمسك شيئًا، فلم يزل يَدَّانُ حتى أَغْلَق ماله كلَّه من الدَّين، فأتى النبيّ - ﷺ - يطلب إليه أن يسأل غرماءه أن يضعوا له، فأبوا، فلو تركوا لأحد من أجل أحد تركوا لمعاذ بن جبل من أجل النبيّ - ﷺ -، فباع النبيّ - ﷺ - كلَّ ماله في دَينه، حتى قام معاذ بغير شيء، حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبيّ - ﷺ - على طائفة من اليمن أميرًا؛ لِيَجْبُره، فمكث معاذ باليمن، وكان أوّلَ من تجر في مال الله هو، ومكث حتى أصاب، وحتى قُبِض النبيّ - ﷺ -، فلما قُبض، قال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا الرجل، فدع له ما يعيشه، وخذ سائره منه، فقال أبو بكر: إنما بعثه النبيّ - ﷺ - ليجبره، ولست بآخذ منه شيئًا إلا أن يعطيني، فانطلق عمر إلى معاذ؛ إذ لم يطعه أبو بكر، فذكر ذلك عمر لمعاذ، فقال معاذ: إنما أرسلني رسول الله - ﷺ - ليجبرني، ولست بفاعل، ثم لقي معاذٌ عمرَ، فقال: قد أطعتك، وأنا فاعل ما أمرتني به، إني أريت في المنام أني في حَوْمة ماء، قد خَشِيت الغرقَ، فخلَّصتني منه يا عمر، فأتى معاذ أبا بكر، فذكر ذلك له، وحَلَف له أنه لم يكتمه شيئًا حتى بَيَّن له سوطه، فقال أبو بكر: لا والله لا آخذه منك، قد وهبته لك، قال عمر: هذا حين طاب، وحَلَّ، قال: فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام. قال معمر : فأخبرني رجل من قريش، قال: سمعت الزهري يقول: لما باع النَّبيّ - ﷺ - مال معاذ أوقفه للناس، فقال: «من باع هذا شيئًا فهو باطل». انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: كون الرجل المبهم في هذا الحديث هو معاذ بن جبل - ﵁ - محلّ نظر؛ فإن سياق القصّة بعيد عن سياق حديث الباب، فتأمل، والله تعالى أعلم. (في عَهْدِ) أي: زمان (رَسُول اللهِ - ﷺ -، في ثِمَارٍ) متعلِّق بـ «أُصيب» (ابْتَاعَهَا) أي: اشتراها، يعني أنه لحقه خسران، بسبب إصابة آفة ثمارًا اشتراها، ولم ينقُد ثمنها (فَكَثُرَ) بضم الثاء المثلّثة (دَيْنُهُ) أي فطالبه البائع بثمن تلك الثمرة، وكذا طالبه بقيّة غرمائه، وليس له مال يؤديه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) لأصحابه، أو لقوم ذلك الرجل: («تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ) أي: على الرجل المدين ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ [يوسف: ٨٨] (فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ) فيه أن المسألة تحلّ لمثله (فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ) أي: ما تصدّقوا عليه (وَفَاءَ دَينِهِ) أي: لكثرته (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) أي: لغرمائه: (»خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ) أي: مما تصدّق الناس عليه (وَلَيْسَ لَكُمْ اِلا ذَلِكَ«) أي: إلا أخْذ ما وجدتم، والمعنى: أنه ليس لكم مطالبته بالباقي، بل الواجب عليكم مسامحته، أو إنظاره إلى الميسرة، كما قال - ﷿ -: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٠]. وقال السنديّ - ﵀ - في حاشيته على النسائيّ»: ظاهره أنه وضع الجائح، بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه. ويَحْتَمِل أن المعنى: ليس لكم في الحال إلا ذلك؛ لوجوب الإنظار في غيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، وحينئذ فلا وضع أصلًا، وبالجملة، فهذا الحديث دليل لمن يقول بعدم الوضع، والله تعالى أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن هذا الحديث محمول على أنها تَلِفت بعد أوان الجذاذ، وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر، فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري، وليس له حقّ في الوضع، فلا يكون الحديث معارضًا لتلك الأحاديث الكثيرة الموجبة وضع الجوائح، وعلى تقدير عدم حمله على هذه الصورة، فتلك الأحاديث ترجّح عليه؛ لقوّتها، فتأمل بالإنصاف. [تنبيه]: زاد النسائيّ - ﵀ - في «السنن الكبرى» بعد إيراده حديث أبي سعيد - ﵁ - هذا، ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: هذا أصلح من حديث سليمان بن عَتِيق. انتهى. وأشار به إلى ما تقدَّم من الكلام في سليمان بن عتيق، فقد ضعّفه بعضهم، إلا أن مسلمًا أخرج له الحديث المذكور، وغيره، كما سبق بيانه، ويشهد لحديثه حديث أنس - ﵁ -، وحديثًا جابر - ﵁ - المذكوران في الباب الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - هذا من أفراد المصنف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٢٦/ ٣٩٧٤ و٣٩٧٥] (١٥٥٦)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٦٩ و٣٤٧٠)، و(التِّرمذيّ) في «الزكاة» (٦٥٥)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥ و٣١٢) و«الكبرى» (٤/ ١٩ و٥٥)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢٢١٩ و«الأحكام» (٢٣٥٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ١٣)، و(أحمد) في «مسند» (٣/ ٣٦ و٥٨)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٥٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠٣٣)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٦٣٩)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٣٠٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٣٦)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٢/ ٤٧)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٣٠ و٣١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٠٥ و٣٠٦ و٦/ ٤٩ و٥٠) و«المعرفة» (٤/ ٣٠٦)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢١٣٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان ما كان عليه النَّبيّ - ﷺ - من الرأفة، والرحمة بأمته، حيث يهتمّ بتدبير شؤونهم، فيقوم بمساعدة الفقراء، والمحتاجين، إذا كان عنده شيء من المال، وإلا أمر أصحابه المياسير - ﵃ - أن يساعدوهم حتى يقضوا ديونهم، ويسدّوا حاجاتهم. ٢ - (ومنها): التعاون على البرّ، والتقوى، ومواساة المحتاج، ومن عليه دَين، والحثّ على الصدقة. ٣ - (ومنها): جواز المسألة لمن أصاب ماله جائحة، بقدر ما يؤدّي به دينه، ويسدّ حاجته. ٤ - (ومنها): أن المعسر لا تحلّ مطالبته، ولا ملازمته، ولا سَجْنه، وبه قال الشافعيّ، ومالك، وجمهور العلماء، وحكي عن شُريح حبسه حتى يقضي الدين، وإن كان قد ثبت إعساره، وعن أبي حنيفة: تجوز ملازمته. ٥ - (ومنها): أنه يسلّم إلى الغرماء جميع مال المفلس، ما لم يَقضِ دَينهم، ولا يُترك للمفلس سوى ثيابه، ونحوها. قاله النوويّ . ٦ - (ومنها): ما قال القرطبي - ﵀ -: قوله: «خذوا ما وجدتم» يدلُّ على أن المفلس يؤخذ منه كل ما يوجد ما له، ويُستثنى من ذلك ما كان من ضرورته، ورَوَى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إلا ما يواريه، والمشهور: أنه يترك له كسوته المعتادة، ما لم يكن فيها فضل، ولا يُنْزَع منه رداؤه، إن كان ذلك مُزريًا به؛ أي: منقصًا، وفي ترك كسوة زوجته، وبيع كتبه إن كان
مصادر المؤلف (٩)

١. «تهذيب التهذيب» ٢/ ٤٩١.

٢. هكذا ترجم القرطبيّ - ﵀ -، وترجم النوويّ بـ«باب استحباب الوضع من الدين، وهما متقاربان.

٣. يعني قوله: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٠].

٤. «المفهم» ٤/ ٤٢٧.

٥. قائل «أخبرنا» هو الراوي عن عبد الرزّاق، فتنبّه.

٦. وهذا إسناد صحيح.

٧. وهذا الإسناد فيه مبهم، وفيه إرسال أيضًا، فتنبّه.

٨. «حاشية السنديّ على النسائيّ» ٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦.

٩. «شرح النوويّ» ١٠/ ٢١٧ - ٢١٨.