HadithLab
RU
صحيح مسلم · ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

رقم الحديث 1574

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قال رسول الله ﷺ (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِي، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ).
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص36
ج 3 ص 1201

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها