رقم الحديث ١٦٠٥
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص56
١. ترجم النووي بقوله: «بابُ تحريم الاحتكار في الأقوات»، وقوله: «في الأقوات» فيه نظر لا يخفى؛ لأنه من تقييد الحديث بالمذهب، فإن حديث الباب مطلق، لم يُذكر فيه «الأقوات»، فلا ينبغي تقييده به، والمسألة فيها خلاف، كما سأبيّنه بعد. والمذهب الصحيح هو الذي أطلق التحريم على مقتضى ظاهر النصّ، وقد أطلق الترجمة القرطبيّ في «المفهم»، فقال: «باب النهي عن الْحُكرة»، فأجاد ﵀، وقد قدَّمت في أكثر من موضع أنه لا ينبغي تقييد إطلاق الأحاديث بالمذهب إلا إذا جاء دليل صريح يلجئ إلى التأويل، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٢. «المصباح المنير»١/ ١٤٥.
٣. «المفهم» ٤/ ٥٢٠.
٤. «المصباح المنير» ١/ ١٧٤.
٥. «شرح النوويّ» ١١/ ٤٣.
٦. «المفهم» ٤/ ٥٢٠ - ٥٢١.
٧. «المفهم» ٤/ ٥٢١ - ٥٢٢.
٨. «شرح النوويّ» ١١/ ٤٣.
٩. أخرجه ابن ماجه، وهو ضعيف؛ لأن في سنده علي بن سالم بن شوّال، ضعيف، وشيخه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف أيضًا.
١٠. «الشرح الكبير» ٤/ ٤٧.
١١. الحديث عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من دخل في شيء من =
١٢. لفظه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-:«من احتكر حُكْرةً يريد أن يُغْلي بها على المسلمين، فهو خاطئ». رواه أحمد، وفي إسناده أبو معشر، وهو ضعيف، وقد وُثِّق. راجع:«نيل الأوطار»٥/ ٣٣٥.
١٣. «نيل الأوطار» ٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨.
١٤. «شرح النوويّ» ١١/ ٤٣ - ٤٤.