HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٢٧ - باب النهي عن الحلف في البيع

رقم الحديث 1607

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حدثنا أَبُو أُسَامَةَ) عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ معبد ابن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ. فإنه ينفق ثم يمحق).
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص56
ج 3 ص 1228

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر سنن ابن ماجه, سنن النسائي, مسند أحمد
يَمْحَقُ
( مَحَقَ ) * فِي حَدِيثِ الْبَيْعِ : الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ " الْمَحْقُ : النَّقْصُ وَالْمَحْوُ وَالْإِبْطَالُ . وَقَدْ مَحَقَهُ يَمْحَقُهُ . وَمَمْحَقَةٌ : مَفْعَلَةٌ مِنْهُ : أَيْ مَظِنَّةٌ لَهُ وَمَحْرَاةٌ بِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا مَحَقَ الْإِسْلَامُ شَيْئًا مَا مَحَقَ الشُّحَّ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .