HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٦٣٤

حدثنا يحيى بن يحيى النميمي. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ. قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ، أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ ﷿.
ج ٣ ص ١٢٥٦

سلسلة الرواة

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٨ ص٤٣٩
وقوله: (عَنْ عُمَرَ) فيه أنه من مسند عمر -﵁-، وقد تقدّم أن الثوريّ وتابعه أبو إسحاق الفزاريّ، وسعيد بن سالم المكيّ خالفوا أكثر الرواة عن ابن عون، فجعلوه من مسنده، والأكثرون على أنه من مسند ابن عمر -﵁-، وهو الأرجح، فتنبّه. [تنبيه]: رواية الثوريّ، عن ابن عون هذه ساقها النسائيّ في «المجتبى»، فقال: (٣٥٩٧) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أَنْبَأنَا أبو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بن سَعْدٍ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن ابن عَوْنٍ، عن نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ، عن عُمَرَ، قال: أَصَبْتُ أَرْضًا من أَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ-، فقلت: أَصَبْتُ أَرْضًا لم أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيّ، ولا أَنْفَسَ عِنْدِي منها، قال: «إن شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بها»، فَتَصَدَّقَ بها على أَنْ لَا تُبَاعَ، ولا تُوهَبَ، في الْفُقَرَاءِ، وَذِي الْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَالضَّيْفِ، وابن السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ على من وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، غير مُتَمَوِّلٍ مَالًا، وَيُطْعِمَ. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٦) - (بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ) وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٢١٩] (١٦٣٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ-؟، فَقَالَ: لَا، قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ ﷿). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ الإمام، تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قريبًا. ٣ - (مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ) أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٤٦. ٤ - (طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ) بن عمرو بن كعب الياميّ الكوفيّ، ثقةٌ قارئٌ فاضلٌ [٥] (ت ١١٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٤٦. ٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ، شَهِد الْحُديبية، مات (٨٧) (ع) تقدم في «الصلاة» ٤١/ ١٠٧٢. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالكوفيين من مالك، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة -﵃-، عُمِّر بعد النبيّ -ﷺ- دهرًا، وهو آخر من مات من الصحابة -﵃- بالكوفة. شرح الحديث: (عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ) -بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، وفتح الواو- وذكر الترمذيّ أن مالك بن مغول تفرّد به . (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ) بكسر الراء المشدّدة، بصيغة اسم الفاعل، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) -﵁- (هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ-) بشيء؟ (فَقَالَ) عبد الله بن أبي أوفى -﵁- (لَا)؛ أي: لم يوص بشيء، قال في «الفتح»: هكذا أطلق الجواب، وكأنه فَهِم أن السؤال وقع عن وصيّة خاصّة، فلذلك ساغ نفيها، لا أنه أراد نفي الوصيّة مطلقًا؛ لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب الله. انتهى. وقال القرطبيّ ﵀: قول طلحة لابن أبي أوفى: «هل أوصى رسول الله -ﷺ-» ظاهره أنه سأله: هل كانت من النبيّ -ﷺ- وصيَّةٌ بشيء من الأشياء؛ لأنه لو أراد شيئًا واحدًا لعيَّنه، فلمَّا لم يقيِّده بقي على إطلاقه، فأجابه بنفي ذلك، فلمَّا سمع طلحة هذا النفي العام قال مستبعدًا: كيف كُتب على المسلمين الوصية؟ ومعناه: كيف ترك النبيّ -ﷺ- الوصية، والله تعالى قد كتبها على الناس؟! وهذا يدل على أن طلحة، وابن أبي أوفى كانا يعتقدان أن الوصية واجبة على النَّاس، وأن ذلك الحكم لم يُنسخ، وفيه بُعد. ثم إن ابن أبي أوفى غَفَل عمَّا أوصى به النبيّ -ﷺ-، وهي وصايا كثيرة؛ فمنها: أنه قال: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا»، رواه مسلم، و«لا نورث، ما تركنا صدقة»، متّفقٌ عليه، وقال عند موته: «لا يبقين دينان بجزيرة العرب، وأخرجوا المشركين منها، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»، رواه مالك في الموطإ، وكان من آخر ما وصَّى به -وهو ما يفيض- أن قال: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»، وهذه كلها وصايا منه -ﷺ-، ذَهِل ابن أبي أوفى عنها. وذكر ابن إسحاق: أن النبيّ -ﷺ- أوصى عند موته لجماعة من قبائل العرب بجِدَاد أوساقٍ من تمر سهمه بخيبر، ذكره في «السيرة»، ولم يذكر ابن أبي أوفى من جملة ما وصَّى به النبيّ -ﷺ- إلا كتابَ الله، إمَّا ذهولًا، وإما اقتصارًا عليه؛ لأنه أعظمُ، وأهمُّ من كل ما وصَّى به، وأيضًا: فإذا استوصى النَّاس بكتاب الله، فعملوا به قاموا بكل ما أوصى به، والله تعالى أعلم. انتهى . (قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ) بالبناء للمفعول؛ أي: كيف أوجب الله تعالى (عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟) بالرفع على أنه نائب فاعل «كُتب»، قال النوويّ: «مراد السائل بقوله:»فلم كُتب … إلخ «قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ الآية [البقرة: ١٨٠]، وهذه الآية منسوخة عند الجمهور، ويَحْتَمِل أن السائل أراد بكتب الوصيّة الندب إليها»، والله أعلم . (أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟) لفظ البخاريّ: «كيف كُتب على الناس الوصيّة؟ أو قال: كيف أُمروا بها؟». فأو: للشكّ من الراوي، هل قال: كيف كُتب على المسلمين الوصية، أو قال: فلِمَ أمروا بالوصيّة؟ زاد البخاريّ في «فضائل القرآن»: «ولم يوص»، وبذلك يتمّ الاعتراض؛ أي: كيف يؤمر المسلمون بشيء، ولا يفعله النبيّ -ﷺ-؟. قال النوويّ ﵀: لعل ابن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله، ولا غيره؛ لأنه لم يترك بعده مالًا، ولا أوصى إلى عليّ -﵁-، ولا إلى غيره، بخلاف ما تزعمه الشيعة، وأما الأرض التي كانت له -ﷺ- بخيبر، وفَدَك، فقد سَبّلها في حياته، ونجّز الصدقة بها على المسلمين . وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك، فقد أخبر بأنها لا تورث عنه، بل جميع ما يَخلُفه صدقةٌ، فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به، من الجهة المالية، وأما الوصايا بغير ذلك، فلم يُرد ابن أبي أوفى نفيها. قال في «الفتح»: ويَحْتَمِل أن يكون المنفيّ وصيته إلى عليّ -﵁- بالخلافة، كما وقع التصريح به في حديث عائشة -﵂- الذي بعده، ويؤيده ما وقع في رواية الدارميّ عن محمد بن يوسف، وكذلك عند ابن ماجه، وأبي عوانة، في آخر حديث الباب: «قال طلحة: فقال هُزَيل بن شُرَحْبِيل: أبو بكر كان يتأمّر على وصيّ رسول الله -ﷺ-، وَدّ أبو بكر أنه كان وَجَد عهدًا من رسول الله -ﷺ-، فخَزَمَ أنفه بخزام»، وهُزَيل هذا -بالزاي مصغرًا- أحد كبار التابعين، ومن ثقات أهل الكوفة، فدلّ هذا على أنه كان في الحديث قرينة تُشعر بتخصيص السؤال بالوصية بالخلافة، ونحو ذلك، لا مطلق الوصية. قال الحافظ: أخرج ابن حبان الحديث من طريق ابن عيينة، عن مالك بن مِغْوَل، بلفظٍ يزيل الإشكال، فقال: سئل ابن أبي أوفى، هل أوصى رسول الله -ﷺ-؟ قال: ما ترك شيئًا يوصي فيه، قيل: فكيف أُمر الناس بالوصية؟ ولم يوص، قال: أوصى بكتاب الله. وقال القرطبيّ: استبعاد طلحة واضحٌ؛ لأنه أطلق، فلو أراد شيئًا بعينه لخصّه به، فاعترضه بأن الله كتب على المسلمين الوصية، وأُمروا بها، فكيف لم يفعلها النبيّ -ﷺ-؟ فأجابه بما يدلّ على أنه أطلق في موضع التقييد، قال: وهذا يشعر بأن ابن أبي أوفى، وطلحة بن مصرِّف كانا يعتقدان أن الوصية واجبة، كذا قال. انتهى. (قَالَ) عبد الله بن أبي أوفى -﵁- (أَوْصَى) النبيّ -ﷺ- (بِكِتَابِ اللهِ ﷿)؛ أي: بالتمسك به، والعمل بمقتضاه، ولعله أشار لقوله -ﷺ-: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلّوا، كتاب الله». قال الحافظ: وأما ما صحّ في مسلم وغيره أنه -ﷺ- أوصى عند موته بثلاث: «لا يَبْقَيَنّ بجزيرة العرب دينان»، وفي لفظ: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب»، وقوله: «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به»، ولم يذكر الراوي الثالثة، وكذا ما ثبت في النسائيّ أنه -ﷺ- كان آخر ما تكلم به: «الصلاةَ، وما ملكت أيمانكم»، وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبع، فالظاهر أن ابن أبي أوفى لم يُرِد نفيه، ولعله اقتصر على الوصية بكتاب الله؛ لكونه أعظم وأهمّ، ولأن فيه تبيان كل شيء، إما بطريق النصّ، وإما بطريق الاستنباط، فإذا اتَّبَع الناسُ ما في الكتاب، عَمِلوا بكل ما أمرهم النبيّ -ﷺ- به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ الآية [الحشر: ٧] أو يكون لم يَحضُر شيئًا من الوصايا المذكورة، أو لم يستحضرها حالَ قوله. والأَولى أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة، أو بالمال، وساغ إطلاق النفي، أما في الأول فبقرينة الحال، وأما في الثاني فلأنه المتبادر عرفًا، وقد صحّ عن ابن عباس -﵄- أنه -ﷺ- لم يوص، أخرجه ابن أبي شيبة، من طريق أرقم بن شُرَحْبيل عنه، مع أن ابن عباس هو الذي رَوَى حديث أنه -ﷺ- أوصى بثلاث، والجمع بينهما على ما تقدم. وقال الكرمانيّ : قوله: «أوصى بكتاب الله» الباء زائدة؛ أي: أمر بذلك، وأطلق الوصية على سبيل المشاكلة، فلا منافاة بين النفي والإثبات. قال الحافظ: ولا يخفى بُعْد ما قال، وتكلفه، ثم قال: أو المنفيّ الوصية بالمال، أو الإمامة، والمثبت الوصية بكتاب الله؛ أي: بما في كتاب الله أن يُعْمَل به. انتهى، وهذا الأخير هو المعتمد. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى -﵁- هذا متفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٤٢١٩ و٤٢٢٠] (١٦٣٤)، و(البخاريّ) في «الوصايا» (٢٧٤٠) و«المغازي» (٤٤٦٠) و«فضائل القرآن» (٥٠٢٢)، و(الترمذيّ) في «الوصايا» (٢١١٩)، و(النسائيّ) في «الوصايا» (٦/ ٢٤٠) و«الكبرى» (٤/ ١٠١)، و(ابن ماجه) في «الوصايا» (٢٦٩٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٢٢٨)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٣١٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٥٤ و٣٥٥ و٣٨١)، و(الدارميّ) في «الوصايا» (٣١٨٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٤٧٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٣/ ٣٨٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٢٦٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان جواز ترك الوصيّة لمن ليس له شيء يوصي فيه. ٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -ﷺ- من الإعراض عن الدنيا، بحيث إنه لم يترك شيئًا يوصي به، بل خرج فارغ القلب واليد منها. ٣ - (ومنها): شدّة عنايته -ﷺ- بالتمسّك بكتاب الله تعالى، بحيث إنه كان من أواخر ما أوصى به أمته. ٤ - (ومنها): ما كان عليه السلف -﵃- من البحث عن سننه -ﷺ-، ولو في حال موته، حتى يستنّوا بها، ويحكّموها في جميع أحوالهم، محياهم، ومماتهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٢٢٠] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قُلْتُ: فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ؟ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟).
مصادر المؤلف (٧)

١. سنن النسائي «المجتبى» ٦/ ٢٣٠.

٢. راجع: «الفتح» ٦/ ٦٧٠.

٣. «المفهم» ٤/ ٥٥٦ - ٥٥٧.

٤. «شرح النوويّ» ١١/ ٨٨.

٥. «شرح النوويّ» ١١/ ٨٨.

٦. «شرح البخاريّ» للكرمانيّ ١١/ ٦٠.

٧. «الفتح» ٦/ ٦٧٠ - ٦٧١.