HadithLab
RU
صحيح مسلم · ١١ - باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني

رقم الحديث 1681

وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ، سَقَطَ مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بالغرة توفيت. فقضى رسول اله ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وزوجها. وأن العقل على عصبتها.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص110
т. 3 с. 1309

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها