صحيح مسلم · ١١ - باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
رقم الحديث 1681
وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا حرملة ابن يَحْيَى التُّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة
قَالَ:
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ. فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا. وَمَا فِي بَطْنِهَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولد وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكهان). من أجل سجعه الذي سجع.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص110