صحيح مسلم · ١ - باب حد السرقة ونصابها
رقم الحديث 1684
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ (وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ). قَالُوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
عَنْ رسول الله ﷺ قال (لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دينار فصاعدا).
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص112