HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٦٨٦

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص113
ج ٣ ص ١٣١٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٨ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٩ ص٣٧٦
وأما رواية أبي أسامة، عن هشام، فقد ساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: (٦٤١٠) - حدّثني يُوسُفُ بن مُوسَى، حدّثنا أبو أُسَامَةَ، قال: هِشَامُ بن عُرْوَةَ، أخبرنا عن أبيه، عن عَائِشَةَ - ﵂ - قالت: «لم تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ على عَهْدِ النبيّ - ﷺ - في أدنى من ثَمَنِ الْمِجَنِّ: تُرْسٍ، أو حَجَفَةٍ، وكان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ». انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٩٨] (١٦٨٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قَطَعَ سَارِقًا في مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢. ٢ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ -، مات سنة (٣ أو ٧٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٢. والباقيان تقدّما قبل باب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٢٩٠) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة، وهو أصح الأسانيد على الإطلاق، وهو المسمّى بسلسلة الذهب، قال يحيى بن بُكير لأبي زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما تَرْفع السِّتر، فتنظر إلى النبيّ - ﷺ -، وأصحابه: حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - . شرح الحديث: (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر، قال ابن حزم - ﵀ -: لم يروه عن ابن عمر إلا نافع، وقال ابن عبد البرّ - ﵀ -: هو أصحّ حديث رُوي في ذلك، ذكره في «الفتح» . (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قَطَعَ سَارِقًا) معناه: أَمَر بقطعه؛ لأنه - ﷺ - لم يكن يباشر القطع بنفسه، وسيأتي أن بلالًا - ﵁ - هو الذي باشر قطع يد المخزوميّ بأمره - ﷺ -، فيَحْتَمِل أن يكون هو الذي كان موكّلًا بذلك، ويَحْتَمِل أن يكون غيره . (فِي مِجَنٍّ) تقدّم بكسر الميم، وفتح الجيم: التُّرْسُ، مِفْعَلٌ، من معنى الاجتنان، وهو الاستتار، والاختفاء، وما يقارب ذلك، ومنه الجنّ، وكُسرت ميمه؛ لأنه آلة في الاجتنان؛ كأن صاحبه يستتر به عما يُحاذره، قال الشاعر [من الطويل]: فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَا كُنْتُ أَتَّقِي … ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ (قِيمَتُهُ) قِيمةُ الشيء: ما تنتهي إليه الرغبة فيه، وأصله قِوْمَةٌ، فأُبدلت الواو ياءً؛ لوقوعها بعد كسرة، والثمنُ: ما يُقابَلُ به المبيع عند البيع، والذي يظهر أن المراد هنا القيمة، وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوّزًا، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين، قال ابن دقيق العيد - ﵀ -: القيمة والثمن قد يختلفان، والمعتبَر إنما هو القيمة، ولعل التعبير بالثمن؛ لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت في ظن الراوي، أو باعتبار الغلبة، وإلا فلو اختَلَفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لن تُعتبر إلا القيمة. انتهى . (ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) وفي رواية: «ثمنه ثلاثة»، وقد اختلف الرواة في هذه اللفظة، فرواه بعضهم بلفظ القيمة، وبعضهم بلفظ الثمن، كما أشار إلى ذلك مسلم بعدُ. قال الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» بعد أن أخرجه من طريق موسى بن عقبة، عن نافع بلفظ: «ثمنه» ما نصّه: وتابعه محمد بن إسحاق، وقال الليث: حدثني نافع: «قيمته». انتهى. قال في «الفتح»: قوله: «تابعه محمد بن إسحاق»؛ يعني: عن نافع؛ أي: في قوله: «ثمنه»، وروايته موصولة عند الإسماعيليّ، من طريق عبد الله بن المبارك، عن مالك، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع: «عن النبيّ - ﷺ -، أنه قطع في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم»، وقد أخرجه البخاريّ - ﵀ - من رواية جُوَيرية، وهو ابن أسماء مثل هذا السياق سواء، ومن رواية عبيد الله، وهو ابن عمر؛ أي: العمريّ مثله، ومن رواية موسى بن عقبة، عن نافع، بلفظ: «قطع النبيّ - ﷺ - يد سارق. . .» مثله. وقوله: وقال الليث: حدثني نافع: «قيمته»؛ يعني: أن الليث رواه عن نافع كالجماعة، لكن قال: «قيمته»، بدل قولهم: «ثمنه». ورواية الليث وصلها مسلم، عن قتيبة، ومحمد بن رمح، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر: «أن النبيّ - ﷺ - قطع سارقًا، في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم»، وأخرجه مسلم أيضًا، من رواية سفيان الثوريّ، عن أيوب السختيانيّ، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ومن رواية ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان، ومالك، وأسامة بن زيد، كلهم عن نافع، قال بعضهم: «ثمنه»، وقال بعضهم: «قيمته»، هذا لفظ مسلم، ولم يُمَيِّز. وقد أخرجه أبو داود، من رواية ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن نافع، ولفظه «أن النبيّ - ﷺ - قطع يد رجل سَرَق تُرْسًا، من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم». وأخرجه النسائي من رواية ابن وهب، عن حنظلة وحده، بلفظ: «ثمنه»، ومن طريق مَخلَد بن يزيد، عن حنظلة، بلفظ: «قيمته»، فوافق الليث، في قوله: «قيمته»، لكن خالف الجميع، فقال: «خمسة دراهم»، وقولُ الجماعة: «ثلاثة دراهم»، هو المحفوظ. وقد أخرجه الطحاويّ، من طريق عبيد الله بن عمر، بلفظ: «قطع في مِجَنّ، قيمته»، ومن رواية أيوب، ومن رواية مالك، قال مثله، ومن رواية ابن إسحاق بلفظ: «أُتي برجل سرق حَجَفَة قيمتها ثلاثة دراهم، فقطعه». انتهى . وقال ابن دقيق العيد أيضًا: اختَلَف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلًا وقَدْرًا، أما الأصل: فجمهورهم على اعتبار النصاب، وشذّ الظاهرية فلم يعتبروه، ولم يفرقوا بين القليل والكثير، وقالوا بالقطع فيهما، ونُقِل في ذلك وجه في مذهب الشافعيّ. والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف؛ فإنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلًا عدم القطع فيما دونه نطقًا. وأما المقدار: فإن الشافعيّ يرى أن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة - ﵂ - المتقدّم، ويُقَوَّم ما عدا الذهب بالذهب، وأبو حنيفة يقول: إن النصاب عشرة دراهم، ويقوَّم ما عدا الفضة بالفضة، ومالك يرى: أن النصاب ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم، وكلاهما أصل، ويقوَّم ما عداهما بالدرهم. وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة، وأما هذا الحديث: فإن الشافعيّ بَيَّن أنه لا يخالف حديث عائشة - ﵂ -، وأن الدينار كان اثني عشر درهمًا وربعه ثلاثة دراهم، أعني صرفه ولهذا قُوِّمت الدية باثني عشر ألفًا من الوَرِق، وألف دينار من الذهب، وهذا الحديث يُستَدَلّ به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم، فإن المسروق لمّا كان غير الذهب والفضة، وقوّم بالفضة دون الذهب دَلَّ على أنها أصل في التقويم، وإلا كان الرجوع إلى الذهب - الذي هو الأصل - أولى وأوجب، عند من يرى التقويم به. والحنفية في مثل هذا الحديث، وفيمن روى في حديث عائشة - ﵂ -: «القطع في ربع دينار فصاعدًا» يقولون - أو من قال منهم - في التأويل ما معناه: إن التقويم أمر ظنيّ تخمينيّ، فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، ويكون عند غيرها أكثر. وقد ضعّف غيرهم هذا التأويل، وشنّعه عليهم بما معناه: إن عائشة لم تكن لِتُخْبِر بما يدل على مقدار ما يُقطَع فيه، إلا عن تحقيق؛ لِعِظَم أمر القطع. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: هذا الردّ على الحنفيّة من أبلغ الردود عليهم، يقطع دابر رأيهم الضعيف، ويا للعجب لو رأيت ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» تبعًا لمن سبقه في هذا المحلّ، وحشد من الآثار الضعيفة في مقابلة ما في «الصحيحين» من حديث عائشة وغيرها، دفاعًا عنهم، وترجيحًا لرأيهم، لرأيت عجبًا، ولولّيت هربًا، قاتل الله التعصّب، والله المستعان على تقليد يُعمِي، ويُصِمّ، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٣٩٨ و٤٣٩٩] (١٦٨٦)، و(البخاريّ) في «الحدود» (٦٧٩٥ و٦٧٩٦ و٦٧٩٧ و٦٧٩٨)، و(أبو داود) في «الحدود» (٤٣٨٥ و٤٢٨٦)، و(الترمذيّ) في «الحدود» (١٤٤٦)، و(النسائيّ) في «قطع السارق» (٨/ ٤٩٠٨ و٤٩٠٩ و٤٩١٠ و٤٩١١ و٤٩١٢) و«الكبرى» (٧٣٩٣ و٧٣٩٤ و٧٣٩٥ و٧٣٩٦ و٧٣٩٧)، و(ابن ماجه) في «الحدود» (٢٥٨٤)، و(مالك) في «الموطّأ» (١٥٧٢ و٢١٩٩)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٣٣٤)، و(عبد الرزاق) في «مصنّفه» (١٠/ ٢٣٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٤٧٤)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٨٤٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٦ و٥٤ و٦٤ و٨٠ و٨٢ و١٤٥)، و(الدارميّ) في «سُننه» (٢/ ٢٢٧)، و(الطبريّ) في «التفسير» (٦/ ٢٢٩)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢١٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ٢٠١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٠/ ٣١٢ و٣١٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١١٥ - ١١٦)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٦/ ١٧٥)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٦٢)، و(الدارقطنيّ) في «سُننه» (٣/ ١٩٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٢٥٦)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٥٩٦)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث عائشة - ﵂ -، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٩٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ؛ يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زيدٍ اللَّيْثِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيّ - ﷺ - بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قالَ: قِيمَتُهُ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) . رجال هذا الإسناد: ثلاثة وثلاثون: ١ - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمْح بن المهاجر التُّجيبيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦. ٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٥] مات سنة بضع و(١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢. ٤ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) الحَرشيّ، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٣. ٥ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم قريبًا. ٦ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ الزهرانيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٧ - (أَبُو كَامِلٍ) فُضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٨ - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم أيضًا قريبًا. ٩ - (أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى الأمويّ المكيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في «الحيض» ١١/ ٧٥٠. ١٠ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) الأمويّ، تقدّم قريبًا. ١١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِميُّ) تقدّم أيضًا قريبًا. ١٢ - (أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين، واسم أبيه: عمرو بن حمّاد بن زُهير التيميّ مولاهم الأحول الملائيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٨ أو ٢١٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩١، من أكابر شيوخ البخاريّ. ١٣ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم، المدنيّ، ثقةٌ فقيه، إمام في المغازي [٥] (ت ١٤١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٣. ١٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا. ١٥ - (حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيُّ) المكيّ، ثقةٌ حجة [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢٣. ١٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب، أبو عبد الرحمن الْعَدويّ العمريّ المدنيّ، ضعيف [٧]. [تنبيه]: كون عبد الله بن عمر هنا هو المكبّر، لا المصغّر هو الذي في النسخة الهنديّة، و«تحفة الأشراف»، ووقع في معظم النسخ: عبيد الله بن عمر المصغّر، والظاهر أن الصواب هو الأول، وستأتي ترجمة المكبَّر في «كتاب الأدب» مطوّلة رقم [١/ ٥٥٤٥] (٢١٣٢) - إن شاء الله تعالى -. ١٧ - (أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ اللَّيْثِيُّ) المدنيّ، تقدّم قريبًا. والباقون ذكروا في الباب، والأبواب الأربعة الماضية. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) ضمير الجماعة يعود إلى يحيى القطّان، وعبد الله بن نُمير، وعليّ بن مُسْهِر، فهؤلاء الثلاثة كلهم رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ) ضمير الجماعة يرجع إلى الليث بن سعد، وعبيد الله بن عمر الْعُمريّ، وأيوب السختيانيّ، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وموسى بن عُقبة، وحنظلة بن أبي سفيان الْجُمَحيّ، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد، فهؤلاء التسعة كلهم رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -، فتنبّه. [تنبيه]: ظاهر قول المصنّف - بعد التحويل السادس -: وحدثني محمد بن رافع إلى أن قال: أخبرنا سفيان، عن أيوب. . . إلخ، أن كلًّا من ابن عليّة، وحمّاد بن زيد يرويان مع سفيان الثوريّ عن كلّ من أيوب السختيانيّ، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، هذا هو الذي يقتضيه هذا السياق، لكن الذي مشى عليه الحافظ المزيّ - ﵀ - أن ابن عليّة، وحماد بن زيد يرويان عن أيوب السختياني فقطّ، وأن سفيان الثوريّ يروي عن الثلاثة المذكورين كلهم، فإنه أفرد رواية الثوريّ عن هؤلاء الثلاثة في «تحفة الأشراف» في (٦/ ٥٧) رقم (٧٤٩٦)، ثم ذكر رواية حماد بن زيد، وابن عليّة كليهما عن أيوب السختيانيّ فقط بعد ذلك في (٦/ ٧٣) رقم (٧٥٤٥)، ولم يتعقبه الحافظ في «نكته»، وهذا الذي فعله المزّيّ هو الذي يشهد له ما في التنبيه التالي عند بيان الإحالات، فتنبّه، والله تعالى أعلم. وقوله: (غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: قِيمَتُهُ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) لم يبيّن المصنّف - ﵀ - القائلين بلفظ «قيمته»، والقائلين بلفظ: «ثمنه»، فالذين قالوا: «قيمته» كما في التفصيل الآتي في التنبيه بعده هم: الليث بن سعد، وعبيد الله بن عمر في رواية عنه، وأيوب السختيانيّ في رواية عنه، وإسماعيل بن أميّة في رواية عنه، وموسى بن عقبة، وحنظلة بن أبي سفيان ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثيّ. وأما الذين ذكروا بلفظ «ثمنه»، فهم: عبيد الله في رواية يحيى القطان عنه، وأيوب السختيانيّ في رواية ابن عليّة عنه، والثوريّ عن شيوخه الثلاثة، وإسماعيل بن أميّة في رواية عنه، والله تعالى أعلم. وقال في «الفتح»: وأخرجه النسائيّ من رواية ابن وهب، عن حنظلة وحده، بلفظ: «ثمنه»، ومن طريق مَخْلد بن يزيد، عن حنظلة، بلفظ: «قيمته»، فوافق الليث في قوله: «قيمته»، لكن خالف الجميع، فقال: «خمسة دراهم»، وقول الجماعة: «ثلاثة دراهم» هو المحفوظ، وقد أخرجه الطحاويّ من طريق عبيد الله بن عمر، بلفظ: «قَطَع في مِجَنّ قيمته»، ومن رواية أيوب، ومن رواية مالك، قال: مثله، ومن رواية ابن إسحاق، بلفظ: «أُتِي برجل سَرَق حَجَفَةً، قيمتها ثلاثة دراهم، فقطعه». انتهى . [تنبيه]: أما رواية الليث بن سعد، عن نافع، فقد ساقها الترمذيّ - ﵀ - في «جامعه»، فقال: (١٤٤٦) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «قطع رسول الله - ﷺ - في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم». انتهى . وأما رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله، عن نافع، فقد ساقها الإمام أحمد - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٥١٥٧) - حدّثنا عبد الله ، حدّثني أبي، ثنا يحيى ، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر: «أن النبيّ - ﷺ - قَطَعَ في مِجَنّ، ثمنه ثلاثة دراهم». انتهى . وأما رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، فقد ساقها أيضًا الإمام أحمد - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٦٢٩٣) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا ابن نُمَير، ثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره: «أن رسول الله - ﷺ - قَطَعَ في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم». انتهى . وأما رواية عليّ بن مُسْهِر، عن عبيد الله، عن نافع، فقد ساقها ابن ماجه - ﵀ - في «سننه»، فقال: (٢٥٨٤) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عليّ بن مُسْهِر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «قَطَعَ النبيّ - ﷺ - في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم». انتهى . وأما رواية إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب، عن نافع، فقد ساقها الإمام أحمد - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٤٥٠٣) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا إسماعيل، أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: «أن النبيّ - ﷺ - قَطَعَ في مِجَنّ، ثمنه ثلاثة دراهم». انتهى . وأما رواية حماد بن زيد، عن أيوب السختيانيّ، عن نافع، فلم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وأما رواية عبد الرزّاق، عن الثوريّ، عن أيوب السختيانيّ، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ثلاثتهم عن نافع، فقد ساقها الإمام أحمد - ﵀ - في «مسنده» أيضًا، فقال: (٥٥١٧) - حدّثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان، عن أيوب السَّخْتِيانيّ، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله - ﷺ - قَطَعَ في مِجَنّ، ثمنه ثلاثة دراهم». انتهى . وأما رواية أبي نعيم، عن سفيان الثوريّ، عن كلّ من: أيوب السَّخْتِيانيّ، وإسماعيل بن أميّة، وعبيد الله العمريّ، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، فقد ساقها ابن حبّان - ﵀ - في «صحيحه» ، فقال: (٤٤٦١) - أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل السَّختياني بدمشق، قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ، قال: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «قَطَعَ رسول الله - ﷺ - في مِجَنّ، قيمته ثلاثة
مصادر المؤلف (٢٢)

١. «صحيح البخاريّ» ٦/ ٢٤٩٢.

٢. راجع: «تدريب الراوي» ١/ ٧٨٩.

٣. «الفتح» ١٥/ ٥٨٢.

٤. «الفتح» ١٥/ ٥٨٢ - ٥٨٣.

٥. «الكاعب» هي التي بدت نُهُود ثدييها، والْمُعْصِر: المرأة التي بلغت شبابها، وأدركت، أو دخلت في الحيض، أو راهقت العشرين، أو وَلَدت، أو حُبست في البيت ساعة طَمِثَت، قاله في «العدّة» ٤/ ٣٦٦.

٦. «إحكام الأحكام» ٤/ ٣٦٦ بنسخة الحاشية «العدّة».

٧. «الفتح» ١٥/ ٥٨٢، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٩٥).

٨. «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ٤/ ٣٦٣ - ٣٦٦.

٩. راجع: «تكملة فتح الملهم» ٢/ ٣٨٨ - ٣٩٣.

١٠. وفي نسخة: وبعضهم قال: «ثمن ثلاثة دراهم».

١١. وأما المصغَّر فقد تقدمت ترجمته في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢.

١٢. إنما أخرته إلى هناك خطأ، فليُتنبّه.

١٣. «الفتح» ١٥/ ٥٨٢، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٩٥).

١٤. «جامع الترمذيّ» ٤/ ٥٠.

١٥. «عبد الله» هو: ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه، فتنبّه.

١٦. هو: ابن سعيد القطّان.

١٧. «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/ ٥٤.

١٨. «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/ ١٤٣.

١٩. «سنن ابن ماجه»٢/ ٨٦٢.

٢٠. «مسند الإمام أحمد بن حنبل»٢/ ٦.

٢١. «مسند الإمام أحمد بن حنبل»٢/ ٨٠.

٢٢. وأخرجها أيضًا النسائي في«المجتبى» ٨/ ٧٧، وإنما اخترت رواية ابن حبّان؛ لكونها بسند المصنّف، فتنبّه.