HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٧٠٤

وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بن عتبة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.
ج ٣ ص ١٣٢٩

سلسلة الرواة

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٩ ص٥٧٩
عن قتيبة، عن مالك، وزادها عمار بن أبي فَرْوة، عن محمد بن مسلم، وهو ابن شهاب الزهريّ، عند النسائيّ، وابن ماجه، لكن خالف في الإسناد، فقال: إن محمد بن مسلم حدّثه، أن عروة، وعمرة، حدثاه أن عائشة حدّثته، أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها»، وقال في آخره: «ولو بضفير»، والضفير: الحبل، وقوله: «والضفير الحبل» مدرَج في هذا الحديث من قول الزهريّ، على ما بُيِّن في رواية القعنبي، عن مالك عند مسلم، وأبي داود، فقال في آخره: قال ابن شهاب: «والضفير الحبل»، وكذلك ذكره الدارقطنيّ في «الموطآت» منسوبًا لجميع من روى «الموطأ» إلا ابن مهديّ، فإن ظاهر سياقه أنه أدرجه أيضًا، ومنهم من لم يذكر قوله: «والضفير الحبل» كما في رواية البخاريّ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، فإنه لم يذكر في آخره: «والضفير الحبل»، لا مدرجًا، ولا مفصّلًا. والحاصل أن كونه مدرجًا في رواياتهم هو الصواب. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديثين الماضيين، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٤٠] (١٧٠٤) - (وَحَدَّثنَا أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الأَمَة، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ). رجال هذا الإسناد: سبعة: وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب. [تنبيه]: رواية ابن وهب، عن مالك هذه، ساقها الطحاويّ ﵀ في «شرح معاني الآثار»، فقال: حدّثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهنيّ أن رسول الله - ﷺ - سئل عن الأمة إذا زنت، ولم تُحصِن، فقال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، ولو بضفير»، «قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة، أو الرابعة؟. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٤١] (…) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا فِي بَيْعِهَا فِي الثالِثَة، أَوِ الرَّابِعَةِ). رجال هذا الإسناد: أحد عشر: وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«صالح» هو: ابن كيسان. وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ) ضمير التثنية لصالح بن كيسان، ومعمر بن راشد. [تنبيه]: رواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ ﵀ في «الكبرى»، فقال: (٧٢٥٨) - أخبرنا أبو داود الْحَرّانيّ، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، أن أبا هريرة، وزيد بن خالد أخببراه، أنهما سمعا رسول الله - ﷺ -، وهو يسأل عن الأمة تزني، ولم تُحْصِن.، قال: «اجلدوها إن زنت، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، ولو بضفير»، بعد الثالثة، أو الرابعة. انتهى . وأما رواية معمر بن راشد، عن الزهريّ، فساقها أبو عوانة ﵀ في «مسنده»، فقال: (٦٣٢٥) - حدّثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعانيّ، قثنا عبد الرزاق، ء قال: أنبا معمر (ح) وحدّثنا محمد بن يحيى، قثنا عبد الرزاق،
مصادر المؤلف (٢)

١. «شرح معاني الآثار» ٣/ ١٣٥.

٢. «السنن الكبرى» للنسائيّ ٤/ ٣٠٢.