صحيح مسلم · ٣ - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
رقم الحديث 1714
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. قالت:
دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ، على رسول الله ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ. لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ. إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يكفيك ويكفي بنيك).
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص129