رقم الحديث ١٧١٩
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص132
١. «جامع العلوم والحكم» ١/ ١٢٤ - ١٢٥.
٢. «الاستذكار» ٧/ ١٠٠.
٣. «المفهم» ٥/ ١٧٢.
٤. «المفهم» ٥/ ١٧٢ - ١٧٣.
٥. من باب قعد.
٦. وقع في النسخة: «شهادة فضل معلومًا»، والظاهر أنه تصحيف، فتأمل، والله تعالى أعلم.
٧. «الاستذكار» ٧/ ١٠٠.
٨. «التمهيد» ١٧/ ٢٩٥ - ٣٠١.
٩. شهادة الحِسبة عرّفها الفقهاء بأنها عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحمّلها ابتداء، لا بطلب طالب، ولا بتقدّم دعوى مُدَّعٍ، ومعنى حسبة: أي احتسابًا لله تعالى، وطلبًا للأجر منه، فشاهد الحسبة لا يتقدّمه دعوى مدَّعٍ، فيكون هو مدّعيًا، كما هو شاهد في نفس الوقت، وتُقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى الخالصة، مثل حدّ الزنا، والشرب، وقطع الطريق، كما تُقبل في الزكاة، والعَتاق، والوصيّة للفقراء، والوقف عليهم، وعلى المصالح العامّة، وفي الطلاق، والعدّة، وحرمة المصاهرة، والخلع، والرضاع، وغيره. راجع: «ردّ المحتار» لابن عابدين ٤/ ٥١٤.
١٠. «شرح النوويّ» ١٢/ ١٧.
١١. «التمهيد» ١٧/ ٢٩٧.