صحيح مسلم · ١٥ - باب حكم الفيء
رقم الحديث 1758
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة؛ أَنَّهَا قَالَتْ:
إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ. فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا نُورَثُ. مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ)؟
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص153