HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٩٧٠

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا اليث عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ (لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيام).
ج ٣ ص ١٥٦٠

سلسلة الرواة

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٣ ص٤٣٥
(٧٨٥٦) - حدّثنا أبو داود الحرانيّ، قال: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا ابن أخي الزهريّ، عن عمه، قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عليّ بن أبي طالب يقول: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحل لامرئ مسلم أن يصبح في بيته بعد ثلاث من لحم نسكه شيء» . ورواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ ساقها أبو عوانة أيضًا في «مسنده»، فقال: (٧٨٥٥) - حدّثنا الصغانيّ، قثنا يونس بن محمد، قال: نا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب (ح) وحدّثنا أبو داود الحرانيّ، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن، أنه سمع عليًّا يخطب، فقال: أيها الناس إن رسول الله - ﷺ - قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث ليال، فلا تأكلوها فوق ثلاث ليال، هذا لفظ يعقوب، وقال يونس بن محمد: إنه سمع عليًّا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحل لمسلم أن يأكل من لحم نسكه فوق ثلاث». انتهى . ورواية معمر عن الزهريّ ساقها أيضًا أبو عوانة في «مسنده»، فقال: (٧٨٥٤) - حدّثنا الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عليًّا - ﵁ - يخطب، فقال: يا أيها الناس إن رسول الله - ﷺ - قد نَهَى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث. انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال. [٥٠٩٢] (١٩٧٠) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أنَّهُ قَالَ: «لَا يَأكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاَثَةِ أَيَّامٍ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا. ٢ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله - ﵄ -، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون تقدّموا قبل بابين. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنف، وهو (٣٦٤) من رباعيّات الكتاب، وفيه ابن عمر - ﵄ - أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٩٢ و٥٠٩٣ و٥٠٩٤] (١٩٧٠)، و(البخاريّ) في «الأضاحي» (٥٥٧٤)، و(الترمذيّ) في «الأضاحي» (١٥٠٩)، و(النسائيّ) في «الضحايا» (٧/ ٢٣٢) و«الكبرى» (٣/ ٦٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٩ و٣٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٩٢٣ و٥٩٢٧)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٨٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٢٩٠)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٠٩٣] (…) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا ابْنُ أَبيِ فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْني: ابنَ عُثْمَانَ - كِلَاهُمَا عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيثِ). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ الحافظ تقدّم قريبًا. ٢ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوق، من صغار [٨] (ت ٢٠٠) على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٥. ٣ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزام الأسديّ الحِزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِمُ [٧] (م ٤) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٤. والباقون ذُكروا في الباب، والباب الذي قبله، وقبل بابين. وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ)؛ يعني: أن ابن جريج، والضحاك بن عثمان رويا هذا الحديث عن نافع بمثل ما رواه الليث عنه. [تنبيه]: رواية ابن جريج، عن نافع ساقها الدارميّ في «سننه»، فقال: (١٩٥٧) - أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - ﷺ - نَهَى عن لحوم الأضاحي - أو قال -: «لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث». انتهى . وأما رواية الضحّاك بن عثمان عن نافع، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٠٩٤] (…) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه المدنيّ، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ. والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم تخريجه في الذي قبله.
مصادر المؤلف (٥)

١. «مسند أبي عوانة» ٥/ ٧٨.

٢. «مسند أبي عوانة» ٥/ ٧٨.

٣. «مسند أبي عوانة» ٥/ ٧٧.

٤. وفي نسخة: «أحدكم».

٥. «سنن الدارميّ» ٢/ ١٠٧.