HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٥ - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء

رقم الحديث 1975

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ. قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ (يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ) فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قدم المدينة.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص81
т. 3 с. 1563

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 سنن أبي داود, سنن الدارمي, مسند أحمد