صحيح مسلم · ٦ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا
رقم الحديث 1995
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ (يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ). حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ. قَالَ:
لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَحَدَّثَتْنِي؛ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص93