صحيح مسلم · ٦ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا
رقم الحديث 1997
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا عبد الخالق ابن سَلَمَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ، عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ. فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! وَالْمُزَفَّتِ؟ وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ. فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَقَدْ كان يكره.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص97