HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

رقم الحديث 2066

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. كِلَاهُمَا عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ. وَقَالَ: إِبْرَارِ الْقَسَمِ. مِنْ غَيْرِ شَكٍّ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ. فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدنيا، لم يشرب في الآخرة.
ج 3 ص 1636