HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

رقم الحديث 2066

وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. بِإِسْنَادِهِمْ. وَلَمْ يذكر زيادة جرير وابن مسهر. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وحَدَّثَنَا عبيد الله بن عبد اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا إسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنِي بَهْزٌ. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلَامِ. وَقَالَ: نَهَانَا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب.
ج 3 ص 1636