HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

رقم الحديث 2069

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ، أَبِي ذِبْيَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يقول: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ. فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ).
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص140
ج 3 ص 1641

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر سنن النسائي, صحيح البخاري, مسند أحمد