صحيح مسلم · ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع
رقم الحديث 2069
وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَهُوَ عُثْمَانُ) وإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ). أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. قال: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ.
فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا) وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ. فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حين رأيت الطيالسة.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص140