صحيح مسلم · ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع
رقم الحديث 2071
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ:
كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ. فَخَرَجْتُ فِيهَا. فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ. قَالَ فَشَقَقْتُهَا بين نسائي.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص142