صحيح مسلم · ٩ - باب: تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب
رقم الحديث 2085
وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت مسلم ابن يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ. فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ. فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ. فَعَرَفَهُ ابن عُمَرَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص147