HadithLab
RU
صحيح مسلم · ١٩ - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة

رقم الحديث 2099

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مالك بن أنس - فيما قرء عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رسول الله ﷺ نهى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص154
т. 3 с. 1661

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها