HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢١١٣

حَدَّثَنَا أبو كامل، فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا بِشْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ. حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قَالَ (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ).
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص162
ج ٣ ص ١٦٧٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٥ ص١٥٢
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدّم قريبًا. ٣ - (أَبُو سُهَيل) هو: أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَو تَصَاوِيرُ) الظاهر أن «أو» للشك من الراوي، وتمام شرح الحديث تقدّم، فلا حاجة إلى إعادته، ولله الحمد والمنّة. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٥٥٣٣] (٢١١٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٤٨٠)، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (٢٦) - (بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْب، وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٥٣٤] (٢١١٣) - (حَدَّثنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثنَا بِشْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُفَضلٍ - حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْب، وَلَا جَرَسٌ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٤٥. والباقون ذُكروا في الباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -، وأنه مسلسل بالمدنيين من سهيل، والباقيان بصريّان. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ»؛ أي: ملائكة الرحمة، لا الحفظة، فإنها لا تفارق الإنسان في أحواله، وقال الشيخ وليّ الدين - ﵀ -: يَحْتَمِل أن يكون المراد أنها لا تصحبهم أصلًا، ويَحْتَمِل أنها لا تصحبهم بالكلأ، والحفظ، والاستغفار، من قوله: «اللهم أنت الصاحب في السفر»؛ أي: الحافظ، والكالئ، وإن كان هو مع العبد حيث كان في كل حال. قال صاحب «العون»: الظاهر أن المراد بهم غير الحفظة، فإن الحفظة لا يفارقون بني آدم. انتهى . (رُفْقَةً) بضم أوله؛ أي: جماعةً ترافقوا، قال المجد - ﵀ -: الرّفقة: مثلّثةً، وكثُمامة: جماعة تُرافقهم، جَمْعه ككتاب، وأصحاب، وصُرَد، والرفيق: المرافق، جَمْعه رُفقاء، فإذا تفرّقوا ذهب اسم الرفقة، لا اسم الرفيق. انتهى . وقال الفيّوميّ - ﵀ -: الرّفْقَةُ: الجماعة تُرَافِقُهُمْ في سفرك، فإذا تفرقتم زال اسم الرُّفْقَةُ، وهي بضم الراء في لغة بني تميم، والجمع: رِفَاق، مثل بُرْمَة وبِرَام، وبكسرها في لغة قيس، والجمع: رِفَقٌ، مثل سِدْرة وسِدَر، والرَّفِيقُ: الذي يُرَافِقُكَ، قال الخليل: ولا يذهب اسم الرَّفِيقِ بالتفرق. انتهى . (فِيهَا كلْبٌ)؛ أي: غير مأذون في اقتنائه؛ ككلب الصيد، والغنم، والحراسة، قال القرطبيّ - ﵀ -: يُفهم من هذا الحديث، ومما تقدَّم أن مقصود الشرع مباعدة الكلاب، وألا تُتَّخَذ في حَضَر، ولا سفر، وذلك للعلل التي تقدَّم ذكرها. وهو حجَّة لمن منع اتخاذ الكلب لحراسة الدواب، والأمتعة من السُّرَّاق في الأسفار. وهو قول أصحاب مالك، وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة البقر من السرّاق. قال القرطبيّ: والظاهر: أن المراد بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه، كما تقدَّم؛ لأن المسافر قد يحتاج إلى حفظ ماشية دوابه، وإبله، وغير ذلك، فيضطر إلى اتخاذها كما يضطر إليها في الحضر لزرعه وضرعه. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم. (وَلَا جَرَسٌ») بزيادة«لا»للتأكيد، قال الطيبيّ - ﵀ -: جاز عطفه على قوله:«فيها كلب»وإن كان مثبَتًا؛ لأنه في سياق النفي، وفي«المغرب»: الجرس بفتحتين: ما يُعَلَّق بعنق الدابة، وغيرها، فيُصَوِّت. وقال الجزريّ في«النهاية»: هو الْجُلْجُل الذي يُعَلَّق على الدواب، قيل: إنما كرهه؛ لأنه يدلّ على أصحابه بصوته، وكان - ﷺ - يُحِبّ أن لا يعلم العدوّ به حتى يأتيهم فَجْأة، وقيل غير ذلك. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -:«الْجَرَس»: ما يُعلَّق في أعناق الإبل مما له صلصلة، والذي يُضرب به، وهو بفتح الراء، وجمعه: أجراس. فأمَّا: الْجَرْس - بفتح، فسكون - فهو: الصوت الخفيّ، يقال: بفتح الجيم وكسرها . وقال في«الفتح»: الجرس بفتح الجيم والراء، ثم مهملة معروف، وحَكَى عياض إسكان الراء، والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة، وبالإسكان اسم الصوت، ورَوَى مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه:«الجرس مزمار الشيطان»، وهو دالّ على أن الكراهية فيه لصوته؛ لأن فيها شَبَهًا بصوت الناقوس، وشكله، قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل: للتحريم، وقيل: يُمنع منه قبل الحاجة، ويجوز إذا وقعت الحاجة، وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين، هذا كله في تعليق التمائم وغيرها، مما ليس فيه قراَن ونحوه، فأما ما فيه ذِكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه وذِكره ، وكذلك لا نهي عما يُعَلَّق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء، أو السَّرَف، واختلفوا في تعليق الجرس أيضًا، ثالثها يجوز بقدر الحاجة، ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير، وأغرب ابن حبان، فزعم أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها. انتهى . وقال النوويّ: وسبب الحكمة في عدم مصاحبة الملائكة مع الجرس أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهيّ عنها لكراهة صوتها، ويؤيده قوله: «الجرس مزامير الشيطان»، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وهي كراهة تنزيه، وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير، دون الصغير. انتهى . قال المباركفوريّ - ﵀ -: لفظ الحديث مطلق، فيدخل فيه كلّ جرس كبيرًا كان، أو صغيرًا، فالتقييد بالجرس الكبير يحتاج إلى الدليل. وروى أبو داود في «سننه»: قال: حدّثنا عليّ بن سهل، وإبراهيم بن الحسن قالا: أنبأنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفص، أن عامر بن عبد الله - قال علي بن سهل: - ابن الزبير أخبره أن مولاةً لهم ذهبت بابنه الزبير إلى عمر بن الخطاب، وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، ثم قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: «إن مع كلّ جرس شيطانًا». قال المنذريّ: مولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يُدرك عمره انتهى. ورَوَى أيضًا عن بُنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاريّ، عن عائشة = النخعيّ - ﵀ -: كانوا يكرهون التمائم من القرآن، وغير القرآن، يريد أصحاب عبد الله بن مسعود - ﵁ -، راجع ما كتبه البرّاك على هامش: «الفتح» ٧/ ٢٥٨. قال الجامع: هذا عندي أَولى؛ لعدم ما يؤيّده من النصوص؛ إذ الرقية بالقرآن والتداوي به بالقراءة ثَبَت في نصوص، ولم يصحّ لدينا أنه - ﷺ - علّقه تميمة، ولا أمر به، فالأولى الوقوف عند ما صحّ عنه، والله تعالى أعلم. قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية، وعليها جلاجل يصوِّتن، فقالت: لا تُدخلنها عليّ إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرس»، والحديث سكت عنه أبو داود، والمنذريّ . قال الجامع عفا الله عنه: بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنده بُنانة مولاة عبد الرحمن بن حيّان، تفرّد ابن جُريج بالرواية عنها، فهي مجهولة، ولذا قال في «التقريب»: لا تُعرف، وابن جريج مدلّس، وقد عنعنه عنها، فالحديث ضعيف؛ كالذي قبله، فتنبّه، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٥٥٣٤ و٥٥٣٥] (٢١١٣)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٥٥)، و(الترمذيّ) في «الجهاد» (١٧٠٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٤٢٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٨٥ و٤١٤)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/ ٣٠٢)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٣٩١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٣٧٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٧٠٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٥٤)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٦٧٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): قال القرطبيّ - ﵀ -: في هذا الحديث ما يدلّ على كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفار، وهو قول مالك وغيره. قال: وينبغي ألا تُقصر الكراهة على الأسفار، بل هي مكروهة في الحضر أيضًا، بدليل قوله - ﷺ -: «الجرس مزامير الشيطان»، ومزامير الشيطان مكروهة سفرًا وحضرًا، ثمَّ: هذا يعمّ الكبير، والصغير منها، وقد فرَّق بعض الشاميين، فأجازوا الصغير، ومنعوا الكبير. ووجه الفرق: أن الكبير به يقع التشويش على الناس، وبه تحصل المشابهة بالنصارى، فإنَّهم يستعملون النواقيس في سفرهم، وحضرهم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بل هي مكروهة في الحضر أيضًا فيه نظر؛ لأن كونه في السفر واضح، وعلّته واضحة كما سبق، وأما استعماله في الحضر للحاجة فالظاهر أنه جائز، وليس الاستدلال بحديث: «الجرس مزامير الشيطان» واضحًا؛ لأن ذلك ثبت عن أبي بكر - ﵁ - عندما دخل في بيت عائشة - ﵂ - يوم العيد وفيه النبيّ - ﷺ - وجاريتان تُدفّفان، وتغنيان، وفي لفظ: تغنّيان بدفّ، فقال: «أمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم -؟، فأنكر عليهما، فردّ عليه النبيّ - ﷺ -، فقال:»يا أبا بكر: إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا«، متّفقٌ عليه، والشاهد أنه - ﷺ - أقرّ أبا بكر في قوله:»مزامير الشيطان«، إلا أنه بيّن له أن استعماله للحاجة جائز، وإنما يُمنع إذا كان لمجرّد اللهو واللعب، فليُتنبّه. قال صاحب«التكملة»- ﵀ -: قال محمد - يعني: ابن الحسن - ﵀ - في كتابه«السّيَر الكبير»: إنما يُكره اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب، وهو المذهب عند علمائنا؛ لأن تعليق الجرس للغزاة على الدوابّ إنما يُكره في دار الحرب؛ لأن العدوّ يشعر بمكان المسلمين، فعلى هذا قالوا: إذا كان الركب في المفازة في دار الإسلام يخافون من اللصوص يُكره لهم تعليق الجرس على الدوابّ أيضًا حتى لا يشعر بهم اللصوص، قال محمد - ﵀ -: فأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة، فلا بأس به. انتهى باختصار . قال الجامع عفا الله عنه: إن المنع في السفر مطلقًا هو الحقّ؛ عملًا بظاهر النصّ المذكور في الباب، وأما في الحضر، فإن كان لمجرّد اللهو واللعب، فيُمنع؛ لِمَا أخرجه أحمد، والأربعة ، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، من حديث عقبة بن عامر - ﵁ - رفعه: «كُلُّ ما يلهو به المرء المسلم باطلٌ، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهنّ من الحقّ»، وأما إذا كان للحاجة، كما يُستعمل الآن في البيوت، والحوانيت، والسيّارات وغيرها من الحوائج الضرورية فلا أرى فيه المنع - إن شاء الله تعالى -. والحاصل أن استعمال الجرس في الحضر للحاجة جائزٌ؛ لأمور: (الأول): أن حديث النهي مقيّد بالرفقة في السفر. (الثاني): أن حديث: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرسٌ»، ضعيف، فلا يصلح للاحتجاج به، كما أسلفته قريبًا. (الثالث): أن الذين قالوا بالنهي في الحضر، كما تقدّم عن القرطبي احتجّوا بحديث مسلم: «الجرس مزامير الشيطان»، وقد علمت أن تسميته بهذا الاسم لا ينافي جواز استعماله للحاجة في الحضر؛ لِمَا ذكرته في قصّة أبي بكر في العيد، فقد أباح النبيّ - ﷺ - استعمال الدفّ مع الغناء لأجل العيد؛ لحاجة الناس إلى الفرح والسرور في ذلك اليوم، مع أن أبا بكر - ﵁ - سمّاه مزامير الشيطان، ولم يُنكر ذلك عليه، وإنما بيّن له أن حاجة المسلمين اليوم لمثله يبيحه، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٥٣٥] (…) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا قتيْبَةُ، حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْني: الدَّرَاوَرْدِيَّ - كِلَاهَمَا عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن محمد بن عُبيد الدَّرَاوَرْدِيُّ الجهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كتب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥. والباقون ذُكروا في الباب الماضي. وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ) ضمير التثنية لجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز الدراورديّ؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ -. [تنبيه]: رواية جرير عن سُهيل ساقها ابن خزيمة - ﵁ - في «صحيحه»، فقال:
مصادر المؤلف (١٣)

١. راجع: «عون المعبود في شرح سنن أبي داود» ٧/ ١٦٢.

٢. «القاموس المحيط» ص ٥٢٢.

٣. «المصباح المنير» ١/ ٢٣٤.

٤. «المفهم» ٥/ ٤٣٤.

٥. «النهاية في غريب الأثر» ص ١٤٨.

٦. «المفهم» ٥/ ٤٣٤ - ٤٣٥.

٧. اختلف السلف في تعليق التمائم من القرآن، فرخّص فيه بعضهم، منهم عبد الله بن عمر - ﵄ -، ومنهم من لم يرخّص فيه، كعبد الله بن مسعود - ﵁ -، قال إبراهيم =

٨. «الفتح» ٧/ ٢٥٨، كتاب «الجهاد» رقم (٣٠٠٥).

٩. «شرح النوويّ» ١٤/ ٩٥ - ٩٦.

١٠. راجع: «تحفة الأحوذيّ» ٥/ ٢٩٢.

١١. «المفهم» ٥/ ٤٣٤ - ٤٣٥.

١٢. راجع: «تكملة فتح الملهم» ٤/ ١٧٩.

١٣. قال الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيح.