HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢١١٥

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ؛ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ - (لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ، إِلَّا قُطِعَتْ). قَالَ مَالِكٌ: أرى ذلك من العين.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص163
ج ٣ ص ١٦٧٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر سنن أبي داود, صحيح البخاري, مسند أحمد
التحرير في شرح صحيح مسلم · قوام السنة الأصبهاني · ج١ ص٥٠٣
[٦٠٨] فيه حديث أبي بشير الأنصاري : قال أبو عبيد: كانوا يُقلِّدونها الأوتار لئلا تصيبها العين؛ فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسل -، بقطعها؛ يعلمهم أن الأوتار لا تَردُّ من أمر الله شيئًا، وقال النضر : أي: لا تطلبوا عليها الذُّحول التي وُتِرتُم بها في الجاهلية، وقال محمد بن الحسن : لا تقلدوها أوتار القَسِّي فتختنق. * * *
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٥ ص١٦١
(٢٧) - (بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٥٣٧] (٢١١٥) - (حَدَّثنَا يَحْيىَ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، ألهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِه، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - رَسُولًا - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ -: «لَا يَبْقَيَنَّ في رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ، مِنْ وَتَرٍ، أَو قِلَادَة إِلَّا قُطِعَتْ»، قَالَ مَالِكٌ : أرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [٥] (ت ١٣٥) وهو ابن (٧٠) سنةً (ع) تقدم في «الصلاة» ١٧/ ٩١٦. ٢ - (عَبَّادُ بْنُ تميمِ) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقة [٣] وقيل: له رؤية (ع) تقدم في «الحيض» ٢٥/ ٨١٠. ٣ - (أَبُو بَشِيرٍ الأنصَارِيُّ) الساعديّ، ويقال: المازنيّ، ويقال: الحارثيّ المدنيّ، قال ابن سعد: اسمه قيس بن عُبيد بن الْحُرير بن عَمْرو بن الْجَعْد بن عَوف بن مَبذول بن عمرو بن عوف بن غَنْم بن مازن بن النجار. رَوَى عن النبيّ - ﷺ -، وعنه عباد بن تميم، وضَمْرة بن سعيد، وسعيد بن نافع، وعمارة بن غَزِيّة إن كان محفوظًا، قال الواقديّ: مات بعد الحرّة، وكان قد عُمِّر طويلًا، وقال غيره: مات سنة أربعين، والصحيح الأول، وروى الواقديّ بإسناد له أنه حضر أُحُدًا، وهو غلام في طبقة الخندقيين، وقال ابن عبد البرّ: لا يوقف له على اسم صحيح، وقيل: اسمه قيس بن عبيد، ولا يصحّ، وذكره ابن أبي خيثمة، وأبو أحمد الحاكم، وغير واحد ممن لا يُعْرَف اسمه، وفي الصحابة ممن يُكنى أبا بشير الحارث بن خَزمة، ذكره ابن عبد البرّ عن الواقديّ، وأبو بشير من موالي النبيّ - ﷺ -، ذكره أبو موسى في «الذيل»، وأبو بشير كانت كنيةَ كعب بن مالك، فكناه النبيّ - ﷺ - أبا عبد الله. ذكره ابن ماكولا. أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث. والباقيان ذُكرا قبل باب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، غير أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وعبد الله وعبّاد تابعيّان، وهما وأبو بشير أنصاريّون، والصحابيّ من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلا هذا الحديث الواحد . شرح الحديث: (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) المازنيّ (أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأنصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي بَعْضِ أَسْفَارهِ) قال الحافظ: لم أقف على تعيينها، (قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - رَسُولًا) قال ابن عبد البرّ: في رواية رَوْح بن عُبادة، عن مالك: «أرسل مولاه زيدًا»، قال ابن عبد البرّ: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي. انتهى . (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) الراوي عن عبّاد بن تميم، (حَسِبْتُ أنَّهُ)؛ أي: عبّادًا، (قَالَ)، وكأنه شكّ في هذه الجملة، قال الحافظ: ولم أرها من طريقه إلا هكذا، وقوله: (وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ) مقول «قال» قبله، («لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ، مِنْ وَتَرٍ) قال في»الفتح«: بالمثناة في جميع الروايات، قال ابن الجوزيّ: ربّما صَحَّف من لا علم له بالحديث، فقال: وَبَر، بالموحدة، قال الحافظ: حَكَى ابن التين أن الداوديّ جزم بذلك، وقال: هو ما يُنتزع عن الجِمال، يُشبه الصوف، قال ابن التين: فصَحَفّ. انتهى . وقال القرطبيّ: يعني بالوتر: وتر القوس، ولا معنى لقول من قال: إنَّه يعني بذلك: الوتر الذي هو الدَّحل، وهو طلب الثَّأر؛ لبُعده لفظًا. انتهى . وقال في«القاموس»، و«شرحه»: الوَتَرُ محرَّكة: واحدُ أوتارِ القوس، وقال ابنُ سِيدَه: هو شِرْعَةُ القَوس، ومُعَلَّقُها، جَمْعه: أَوْتَارٌ. انتهى . (أَو قِلَادَةٌ) بالكسر: ما جُعل في العنق، قاله المجد . وقال النوويّ: كذا هنا بلفظ«أو»، وهي للشكّ، أو للتنويع، ووقع في رواية أبي داود عن القعنبيّ بلفظ:«ولا قلادة»، وهو من عطف العامّ على الخاصّ، وبهذا جزم المهلَّب ، ويؤيد الأول ما رُوي عن مالك أنه سئل عن القلادة، فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ذكره في«الفتح». وقال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في جميع النُّسخ:«قلادة من وتر، أو قلادة»، فـ«قلادة»الثانية مرفوعة معطوفة على«قلادة»الأولى، ومعناه أن الراوي شك: هل قال: قلادة من وتر، أو قال: قلادة فقط، ولم يقيِّدها بالوتر؟ انتهى . وقال القرطبيّ: قوله:«من وتر، أو قلادة»هو شكٌّ من بعض الرواة، فكأنَّه لم يتحقق قوله:«من وتر»، هذا ظاهر كلامه، ويَحْتَمِل أن تكون«أو»تنويعًا، فيكون المنهيّ عنه قلادة الأوتار، وغيرها، والأَولى ما صار إليه مالك، والله تعالى أعلم. انتهى . (إِلَّا قُطِعَتْ») بالبناء للمفعول، فيه الأمر بقطع القلادة المذكورة عن الدوابّ، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. (قَالَ مَالِكٌ)؛ أي: ابن أنس المذكور في السند، (أُرَى) بالبناء للمفعول؛ أي: أظنّ (ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ)؛ أي: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتارًا؛ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأُمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئًا . وقال النوويّ: قول مالك: «أُرى ذلك من العين» هو بضم همزة «أُرَى»؛ أي: أظن أن النهي مختصّ بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين، وأما من فعله لغير ذلك، من زينة، أو غيرها فلا بأس، قال القاضي عياض: الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختصّ بالوتر دون غيره من القلائد. انتهى . وقال القرطبيّ: قول مالك: «أُرى ذلك من العين»؛ يعني: أنهم كانوا يتعوَّذون بتعليق أوتار قسيِّهم في أعناق إبلهم من العين، فأمر النبيّ - ﷺ - بقطعها؛ لأَجل توقّع ذلك، وظاهر قول مالك خصوصية ذلك بالوتر، ولذلك أجازه ابن القاسم بغير الوتر، وقال بعض أصحابنا فيمن قلَّد بعيره شيئًا ملونًا فيه خَرَز، إن كان للجَمَال؛ فلا بأس به. انتهى . وقال: قال أبو عمر بن عبد البرّ: قد فسَّر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين، وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك، لا يجوز عندهم أن يُعَلَّق على الصحيح من البهائم، أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين؛ لهذا الحديث، ومَحْمَل ذلك عندهم فيما عُلِّق قبل نزول البلاء؛ خشيةَ نزوله، فهذا هو المكروه من التمائم، وكل ما يُعَلَّق بعد نزول البلاء من أسماء الله، وكاتبه رجاءَ الفرج والبرء من الله فهو كالرُّقَى المباح الذي وردت السُّنَّة بإباحته من العين، وغيرها، وقد قال مالك - ﵀ -: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله على أعناق المرضى على وجه التبرك بها، إذا لم يُرِدْ معلِّقها بتعليقها مدافعةَ العين، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين، ولو نزل به شيء من العين جاز الرُّقى عند مالك، وتعليق الكتب، ولو عُلِم العائن لكان الوجه في ذلك اغتسال العائن للمَعِين. قال: وأما تخصيص الأوتار بالقطع، وأن لا تقلَّد الدواب شيئًا من ذلك قبل البلاء، ولا بعده، فقيل: إن ذلك لئلا تَختنق بالوتر في خشبة، أو شجرة، فتقتلها، فإذا كان خيطًا انقطع سريعًا، وقد قيل في معنى الأوتار غير هذا. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: التفريق في تعليق الوتر بين نزول البلاء، وعدم نزوله - كما نُقل عن مالك - عندي محلّ نظر؛ إذ النصّ لم يفرّق، فتأمل، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي بشير الأنصاريّ - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٥٥٣٧] (٢١١٥)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٣٠٠٥)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٥٢)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٥١)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٩٣٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٥٢١)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٢١٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢/ ٧٥٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٦٩٨)، و(البيهقي) في «الكبرى» (٥/ ٢٥٤)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٦٧٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): قال القرطبي - ﵀ -: اختَلَف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان، والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين، فمنهم من نَهَى عنه، ومَنَعه قبل الحاجة، وأجازه عند الحاجة إليه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض. وقال غير مالك: إن الأمر بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يَختنق به البعير عند الرَّعي، أو يحتبس بغصن من أغصان الشجرة، كما اتفق لناقة رسول الله - ﷺ - في فَقْدها، ثم وجدها قد حبستها شجرة، والله تعالى أعلم. انتهى . وقال في «الفتح»: قاله ابن الجوزيّ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: [أحدها]: أنهم كانوا يقلِّدون الإبل أوتار القسيّ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئًا، وهذا قول مالك، وقع ذلك متصلًا بالحديث من كلامه في «الموطأ»، وعند مسلم، وأبي داود، وغيرهما. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين، ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: «مَن عَلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له»، أخرجه أبو داود أيضًا، والتميمة: ما عُلِّق من القلائد خشية العين، ونحو ذلك، قال ابن عبد البرّ: إذا اعتقد الذي قلدها أنها تردّ العين، فقد ظن أنها تردّ القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده. [ثانيها]: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدّة الركض، ويُحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه، فإنه قال: نُهي عن ذلك؛ لأن الدواب تتأذى بذلك، ويضيق عليها نفسها، ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت، أو تعوَّقت عن السَّيْر. [ثالثها]: أنهم كانوا يعلِّقون فيها الأجراس، حكاه الخطابيّ، وعليه يدل تبويب البخاريّ ، وقد رَوى أبو داود، والنسائيّ من حديث أم حبيبة أم المؤمنين - ﵄ - مرفوعًا: «لا تصحب الملائكة رُفقة فيها جرس»، وأخرجه النسائيّ من حديث أم سلمة أيضًا. قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطنيّ من طريق عثمان بن عمر عن مالك بلفظ: «لا تبقينّ قلادة من وتر، ولا جرس في عنق بعير إلا قُطع». قال الحافظ: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك، إلا على القول الثالث، فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل. وقد روى أبو داود، والنسائيّ من حديث أبي وهب الْجُشَميّ، رفعه: «اربطوا الخيل، وقلِّدوها، ولا تقلدوها الأوتار»، فدلّ على أن لا اختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة للغالب. وقد حَمَل النضر بن شُميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر، فقال: معناه: لا تطلبوا بها ذُحول الجاهلية، قال القرطبيّ، وهو تأويل بعيد، وقال النوويّ: ضعيف، وإلى نحو قول النضر جَنَح وكيع، فقال: المعنى: لا تركبوا الخيل في الفتن، فإن من ركبها لم يَسلَم أن يتعلق به وَتْرٌ يُطلب به.
مصادر المؤلف (١٨)

١. «الموطّأ» رواية الليثيّ ٢/ ٩٣٧، عقب حديث (٣٩).

٢. بفتح الباء، وكسر الشين، مكبّرًا.

٣. راجع:«تحفة الأشراف»٩/ ١٢٩.

٤. نقله في«الفتح»٧/ ٢٥٦، كتاب«الجهاد»رقم (٣٠٠٥).

٥. «الفتح»٧/ ٢٥٦ - ٢٥٧، كتاب«الجهاد»رقم (٣٠٠٥).

٦. «المفهم» ٥/ ٤٣٥.

٧. «تاج العروس» ١/ ٣٥٩٨.

٨. «القاموس المحيط» ص ١٠٨٣.

٩. ذكره ابن بطّال في «شرحه» ٥/ ١٦٠.

١٠. «شرح النوويّ» ١٤/ ٩٥.

١١. «المفهم» ٥/ ٤٣٦.

١٢. «شرح الزرقانيّ على الموطّأ» ٤/ ٤٠٥.

١٣. «شرح النوويّ» ١٤/ ٩٥.

١٤. «المفهم» ٥/ ٤٣٦.

١٥. «التمهيد لابن عبد البرّ» ١٧/ ١٦٠ - ١٦١.

١٦. «المفهم» ٥/ ٤٣٦.

١٧. أي: حيث قال: «باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل».

١٨. أي: ترجمة البخاريّ السابقة.