صحيح مسلم · ١٥ - باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، بغير رضاه
رقم الحديث 2184
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ. ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شيبة وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لزهير- (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ. حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ. من أجل أن يحزنه".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج7 ص12