HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢١٩٩

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جابر بن عبد الله يقول: أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِي عَمْرٍو. قَالَ أَبُو الزُّبَيْر: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ. وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرْقِي؟ قَالَ «مَنِ اسْتَطَاعَ منكم أن ينفع أخاه فليفعل».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج7 ص18
ج ٤ ص ١٧٢٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن ابن ماجه, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٦ ص٩٤
فهمته العامّة والخاصّة، فأغنى ذلك عن الكلام فيه، وإنما يُسترقَى من العين إذا لَمْ يُعْرف العائن، وأما إذا عُرف الذي أصابه بعينه، فإنه يؤمر بالاغتسال، ثم يصبّ ذلك الماء على المَعين، على حسب ما فسّره الزهريّ كما قد سبق بيانه، فإن لَمْ يُعرف العائن استُرْقي حينئذ للمَعين، فإن الرُّقَى مما يُستشفى به من العين، وغيرها، وأسعد الناس من ذلك مَن صَحِبه اليقين، وما التوفيق إلَّا بالله، أفاده ابن عبد البرّ - ﵀ - . ٤ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ - ﵀ - أيضًا: وفي إباحة الرُّقَى إجازة أخذ العِوَض عليه؛ لأنَّ كلّ ما انتُفِع به جاز أخذ البدل منه، ومن احتَسَب، ولم يأخذ على ذلك شيئًا كان له الفضل. ٥ - (ومنها): ما قاله - ﵀ - أيضًا: وفي قوله: «لو سبق شيء القدر لسبقته العين» دليل على أنَّ الصحة والسقم قد علمهما الله تعالى، وما عَلِم فلا بدّ من كونه على ما عَلِمه، لا يتجاوز وقته، ولكن النفس تطيب بالتداوي، وتأنس بالعلاج، ولعله يوافق قَدَرًا، وكما أنه من أُعطي الدعاء، وفُتح عليه، فلم يَكَد يُحْرَم الإجابة، كذلك الرُّقَى، والتداوي مَنْ أُلْهِم شيئًا من ذلك، وفعله ربما كان ذلك سببًا لِفَرَجه، ومنزلة الذين لا يكتبون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون أرفع، وأسني، ولا حرج على من استَرْقَي، وتداوى. انتهى كلام ابن عبد البرّ - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٧١٥] (٢١٩٩) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَني عَمْرٍو، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرْقي؟ قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ، مروزيّ الأصل المعروف بالسمين، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٤. والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«روح» هو: ابن عُبادة القيسيّ. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع من أوله إلى آخره، وفيه جابر بن عبد الله - ﵄ -، سبق القول فيه في الحديث الماضي. شرح الحديث: عن ابْنِ جُرَيْجٍ، أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) في (يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ - ﷺ -)؛ أي: سهّل، ويسّر، قال الفيّوميّ - ﵀ -: الرُّخصة: التسهيل في الأمر، والتيسير، يقال: رَخّص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله. انتهى . (فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ)؛ أي: في تعويذ لسعتها، (لِبَنِي عَمْرٍو) ابن حزم الأنصاريّ. (قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) - ﵄ - (يَقُولُ: لَدَغَتْ) قال في «القاموس» و«شرحه»: لدَغَتْهُ العَقْرَبُ، والحَيَّةُ، كمَنَعَ، تَلْدَغُ لَدْغًا، وقيلَ: اللَّدْغُ بالفَمِ واللَّسْعُ بالذَّنَب، وقالَ الليثُ: اللَّدْغُ بالنّاب، وقالَ أبو وَجْزَةَ: اللَّدْغةُ جامِعَة لِكُلِّ هامَّةٍ تَلْدَغُ لَدْغًا، وتَلْدَاغًا بفَتْحِهِمَا، فهُوَ مَلْدُوغٌ، ولَدِيغٌ. انتهى . وقال الفيّوميّ - ﵀ -: لَدَغَتْهُ العقرب بِالْغَين المعجمة لَدْغًا، من باب نفع: لسعته، ولَدَغَتْهُ الحية لَدْغًا: عضته، فهو لَدِيغٌ، والمرأة لَدِيغٌ أيضًا، والجمع لَدْغَي، مثل جَرِيح وجَرْحَي، ويتعدى بالهمزة إلى مفعولٍ ثانٍ، فيقال: أَلدَغْتُهُ العقربَ: إذا أرسلتها عليه، فَلَدَغَتْهُ، وقال الأزهريّ: اللَّدْغُ بالناب، وفي بعض اللغات: تَلْدَغُ العقرب، ويقال: اللَّدْغُةُ جامعة لكلّ هامة تَلْدَغُ لَدْغًا. انتهى . (رَجُلًا) لا يُعرف اسمه . (مِنَّا)؛ أي: من الأنصار، (عَقْرَبٌ) هي دويّبة من العنكبات، ذات سُمّ تسلع . وقال في «التاج»: العَقْرَبُ: واحِدة العَقَارِب، من الهَوامِّ معروف، يذكّر، ويُؤَنّثُ بلفظٍ وَاحِدٍ، والغَالب عليه التَّأنِيثُ. انتهى . وقال الفيّوميّ - ﵀ -: والعَقْرَبُ تُطلَق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبَانُ، بضم العين والراء، وقيل: لا يقال: إلَّا عَقْرَبٌ للذكر والأنثى، وقال الأزهريّ: العَقْرَبُ يقال للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عُقْرُبَانُ، وربما قيل: عَقْرَبَةٌ بالهاء للأنثي، وأرضٌ مُعَقْرِبَةٌ: اسم فاعل، ذات عَقَارِبَ، كما يقال: مُثَعْلَبَة، ومُضَفْدعة، ونحو ذلك. انتهى . وقوله: (وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) جملة في محل نصب على الحال، (فَقَالَ رَجُلٌ) لا يعرف اسمه . (يَا رَسُولَ اللهِ أَرْقِي؟)؛ أي: أأعالجه بالرقية؟ (قَالَ) - ﷺ - («مَنِ) شرطيّة، جوابها»فليفعل«، (اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ)؛ أي: في النسب، أو في الدِّين (فَلْيَفْعَلْ») وفي الرواية التالية: «فلينفعه»، قال المناويّ - ﵀ -: أي: على جهة الندب المؤكدة، وقد تجب في بعض الصور. انتهى. وقال ابن عبد البرّ - ﵀ -: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من العين، والْحُمَة، وقد ثبت ذلك عن النبيّ - ﷺ -، والآثار في الرُّقَى أكثر من أن تحصي، وقال جماعة من أهل العلم: الرقى جائز من كلّ وجع، ومن كلّ ألم، ومن العين، وغير العين. انتهى . قال المناويّ - ﵀ -: قد تمسّك ناس بهذا العموم، فأجازوا كلّ رقية جُرِّبت منفعتها، وإن لَمْ يُعْقَل معناها، لكن دلّ حديث عوف بن مالك الآتي في الباب التالي أن ما يؤدي إلى شرك يُمنع، وما لا يعرف معناه لا يؤمَن أن يؤدي إليه، فيمنع احتياطًا. وحَذَفَ المنتفَع به؛ لإرادة التعميم، فيشمل كلَّ ما يُنتفع به، نحو رُقية، أو علم، أو مال، أو جاه، أو نحوها. انتهى . مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٧١٥ و٥٧١٦ و٥٧١٧ و٥٧١٨ و٥٧١٩] (٢١٩٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٣٤ - ٣٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٣٤ و٣٨٤ و٣٩٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٣٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٢٩٩)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٢٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٣٤٨)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٧١٦] (…) - (وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَرْقيهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟، وَلَمْ يَقُلْ: أَرْقي؟). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمُوِيُّ) أبو عثمان البغداديّ، ثقةٌ ربّما أخطأ [١٠] (ت ٢٤٩) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٧١. ٢ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو أيوب الكوفيّ، نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوقٌ يُغرب، من كبار [٩] (ت ١٩٤) وله (٨٠) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٧١. و«ابن جُريج» ذُكر قبله. [تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد الأمويّ عن ابن جريجٍ هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٧١٧] (…) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَب، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الرُّقَى، قَالَ: فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَب، فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ»). رجال هذا الإسناد: ستّة: ١ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٧. ٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسيّ، تقدّم قريبًا. ٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، تقدّم أيضًا قريبًا. ٤ - (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ، نزيل مكة صدوق [٤] (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. والباقيان ذُكرا في الباب. شرح الحديث: (عَنْ جَابِرٍ) - ﵁ - أنه (قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ) وفي «صحيح البخاريّ» عن جابر - ﵁ - قال: شهد بي خالاي العقبة، قال ابن عيينة: أحدهما: البراء بن معرور. انتهى ، وذكر في «الفتح» بحثًا طويلًا على قوله: «خالاي»، وقال في آخر بحثه: فالخال الآخر لجابر إما ثعلبة، وإما عمرو. انتهى . (يَرْقِي)؛ أي: يعوّذ بدعاء (مِنَ الْعَقْرَبِ)؛ أي: لَدْغتها، (فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الرُّقَى)؛ أي: لكونها تشتمل على الشركيّات، وقال القرطبيّ - ﵀ -: «وإنَّما نَهَى - ﷺ - عن الرُّقى مطلقًا؛ لأنَّهم كانوا يرقون في الجاهلية بِرُقًى هو شركٌ، وبما لا يُفهم، وكانوا يعتقدون أن ذلك الرُّقى يؤثّر بنفسه، ثم إنهم لمّا أسلموا، وزال ذلك عنهم نهاهم النبيّ - ﷺ - عن ذلك عمومًا؛ ليكون أبلغ في المنع، وأسدُّ للذريعة، ثم إنهم لما سألوه، وأخبروه أنهم ينتفعون بذلك؛ رخَّص لهم في بعض ذلك، وقال:»اعْرِضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرُّقى ما لَمْ يكن فيه شرك«، فجازت الرقية من كلّ الآفات من الأمراض، والجراح، والقروح، والْحُمَة، والعين، وغير ذلك؛ إذا كان الرُّقى بما يُفْهَم، ولم يكن فيه شرك، ولا شيء ممنوع، وأفضل ذلك، وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه، وكلام رسوله - ﷺ -. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - ، وهو تحقيقٌ نفيس، والله تعالى أعلم. (قَالَ) جابر (فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى خاله النبيّ - ﷺ -، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ)؛ أي: فهل أترك ذلك؟ (فَقَالَ) - ﷺ - («مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ) بأي نفع كان، (فَلْيَفْعَلْ»)؛ أي: فلينفعه. والحديث من أفراد المصنّف: - ﵀ -، وقد تقدم بيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٧١٨] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قريبًا. ٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا. و«الأعمش» ذُكر قبله. [تنبيه]: رواية جرير عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى - ﵀ - في «مسنده»، لكن بلفظ: «كان رجل من الأنصار»، ولم يقل: «كان لي خال»، فقال:
مصادر المؤلف (١٥)

١. «التمهيد» لابن عبد البر ٢/ ٢٦٩.

٢. «التمهيد» لابن عبد البر ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠.

٣. «المصباح المنير» ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤.

٤. «تاج العروس» ١/ ٥٦٩٢.

٥. «المصباح المنير» ٢/ ٥٥١ - ٥٥٢.

٦. «تنبيه المعلم» ص ٣٧٤.

٧. «المعجم الوسيط» ٢/ ٦١٥.

٨. «تاج العروس» ١/ ٧٩١.

٩. «المصباح المنير» ٢/ ٤٢١ - ٤٢٢.

١٠. «تنبيه المعلم» ص ٣٧٥.

١١. «التمهيد» لابن عبد البر ٢٣/ ١٥٦.

١٢. «فيض القدير» ٦/ ٥٤.

١٣. «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٤١٣.

١٤. ٨/ ٦٥٨، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨٩٠).

١٥. «المفهم» ٥/ ٥٨٠ - ٥٨١.