HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢٢٣٥

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ). حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عن عبد الله؛ أن رسول الله ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بمنى.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج7 ص40
ج ٤ ص ١٧٥٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر سنن النسائي, صحيح البخاري, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٦ ص٤٩٥
فقال: «وُقيت شرَّكم، كما وُقيتم شرّها». انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٨٢٣] (٢٢٣٥) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى). رجال هذا الإسناد: ستّة: ١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [٨] (٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٦. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى) هو مختصر من حديث ابن مسعود الماضي. قال النوويّ - ﵀ -: فيه جواز قتل الحيّة للمحرم، وفي الحرم، وأنه لا يُنذرها في غير البيوت، وأن قَتْلها مستحب. انتهى . مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٢٣ و٥٨٢٤] (٢٢٣٥)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٦٦٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢١٠)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٨٢٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ).
مصادر المؤلف (٢)

١. «صحيح البخاريّ» ٤/ ١٨٧٩.

٢. «شرح النوويّ» ١٤/ ٢٣٤.