فقال: «وُقيت شرَّكم، كما وُقيتم شرّها». انتهى .
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢٣] (٢٢٣٥) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [٨] (٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٦.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى) هو مختصر من حديث ابن مسعود الماضي.
قال النوويّ - ﵀ -: فيه جواز قتل الحيّة للمحرم، وفي الحرم، وأنه لا يُنذرها في غير البيوت، وأن قَتْلها مستحب. انتهى .
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف - ﵀ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٢٣ و٥٨٢٤] (٢٢٣٥)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٦٦٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢١٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ).