- فَرَطٌ
- [3/434] ( فَرَطَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَيْ : مُتَقَدِّمُكُمْ إِلَيْهِ . يُقَالُ : فَرَطَ يَفْرِطُ ، فَهُوَ فَارِطٌ وَفَرَطٌ إِذَا تَقَدَّمَ وَسَبَقَ الْقَوْمَ لِيَرْتَادَ لَهُمُ الْمَاءَ ، وَيُهَيِّئَ لَهُمُ الدِّلَاءَ وَالْأَرْشِيَةَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الدُّعَاءُ لِلطِّفْلِ الْمَيِّتِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا " أَيْ : أَجْرًا يَتَقَدَّمُنَا . يُقَالُ : افْتَرَطَ فُلَانٌ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا إِذَا مَاتَ قَبْلَهُ . * وَحَدِيثُ الدُّعَاءِ أَيْضًا " عَلَى مَا فَرَطَ مِنِّي " أَيْ : سَبَقَ وَتَقَدَّمَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَا وَالنَّبِيُّونَ فُرَّاطُ الْقَاصِفِينَ ، فُرَّاطٌ : جَمْعُ فَارِطٍ : أَيْ مُتَقَدِّمُونَ إِلَى الشَّفَاعَةِ . وَقِيلَ : إِلَى الْحَوْضِ . وَالْقَاصِفُونَ : الْمُزْدَحِمُونَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " قَالَ لِعَائِشَةَ : تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ " يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ ، وَأَضَافَهُمَا إِلَى صِدْقٍ وَصْفًا لَهُمَا وَمَدْحًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ " قَالَتْ لِعَائِشَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَاكِ عَنِ الْفُرْطَةِ فِي الدِّينِ " يَعْنِي السَّبْقَ وَالتَّقَدُّمَ وَمُجَاوَزَةَ الْحَدِّ . الْفُرْطَةُ بِالضَّمِّ : اسْمٌ لِلْخُرُوجِ وَالتَّقَدُّمِ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ . * وَفِيهِ " أَنَّهُ قَالَ - وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ - : مَنْ يَسْبِقُنَا إِلَى الْإِثَايَةِ فَيَمْدُرُ حَوْضَهَا وَيُفْرِطُ فِيهِ فَيَمْلَؤُهُ حَتَّى نَأْتِيَهُ " أَيْ : يُكْثِرُ مِنْ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ . يُقَالُ : أَفْرَطَ مَزَادَتَهُ إِذَا مَلَأَهَا ، مِنْ أَفْرَطَ فِي الْأَمْرِ إِذَا جَاوَزَ فِيهِ الْحَدَّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سُرَاقَةَ " الَّذِي يُفْرِطُ فِي حَوْضِهِ " أَيْ : يَمْلَؤُهُ . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : تَنْفِي الرِّيَاحُ الْقَذَى عَنْهُ وَأَفْرَطَهُ أَيْ : مَلَأَهُ . وَقِيلَ : أَفْرَطَهُ هَاهُنَا بِمَعْنَى تَرَكَهُ . [3/435] * وَمِنْهُ حَدِيثُ سَطِيحٍ : إِنْ يُمْسِ مُلْكُ بَنِي سَاسَانَ أَفْرَطَهُمْ أَيْ : تَرَكَهُمْ وَزَالَ عَنْهُمْ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " لَا يُرَى الْجَاهِلُ إِلَّا مُفْرِطًا أَوْ مُفَرِّطًا " هُوَ بِالتَّخْفِيفِ : الْمُسْرِفُ فِي الْعَمَلِ ، وَبِالتَّشْدِيدِ : الْمُقَصِّرُ فِيهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " إِنَّهُ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ حَتَّى تَفَرَّطَتْ " أَيْ : فَاتَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَدَائِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ تَوْبَةِ كَعْبٍ " حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ " وَفِي رِوَايَةٍ : " تَفَرَّطَ الْغَزْوُ " أَيْ : فَاتَ وَقْتُهُ وَتَقَدَّمَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ضُبَاعَةَ " كَانَ النَّاسُ إِنَّمَا يَذْهَبُونَ فَرْطَ الْيَوْمَيْنِ فَيَبْعَرُونَ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ " أَيْ : بَعْدَ يَوْمَيْنِ . يُقَالُ : آتِيكَ فَرْطَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ : أَيْ بَعْدَهُمَا ، وَلَقِيتُهُ الْفَرْطَ بَعْدَ الْفَرْطِ ، أَيِ : الْحِينَ بَعْدَ الْحِينِ .
- مَفَاتِيحَ
- ( فَتَحَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْفَتَّاحُ " هُوَ الَّذِي يَفْتَحُ أَبْوَابَ الرِّزْقِ وَالرَّحْمَةِ لِعِبَادِهِ . [3/407] وَقِيلَ : مَعْنَاهُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمْ . يُقَالُ : فَتَحَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ إِذَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا . وَالْفَاتِحُ : الْحَاكِمُ . وَالْفَتَّاحُ : مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . * وَفِيهِ " أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ " وَفِي رِوَايَةٍ " مَفَاتِحَ الْكَلِمِ " هُمَا جَمْعُ مِفْتَاحٍ وَمِفْتَحٍ ، وَهُمَا فِي الْأَصْلِ : كُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى اسْتِخْرَاجِ الْمُغْلَقَاتِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ الْوُصُولُ إِلَيْهَا ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ أُوتِيَ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ ، وَهُوَ مَا يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْوُصُولِ إِلَى غَوَامِضِ الْمَعَانِي وَبَدَائِعِ الْحِكَمِ وَمَحَاسِنِ الْعِبَارَاتِ وَالْأَلْفَاظِ الَّتِي أُغْلِقَتْ عَلَى غَيْرِهِ وَتَعَذَّرَتْ . وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَفَاتِيحُ شَيْءٍ مَخْزُونٍ سَهُلَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إِلَيْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ " أَرَادَ مَا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ مِنَ افْتِتَاحِ الْبِلَادِ الْمُتَعَذِّرَاتِ ، وَاسْتِخْرَاجِ الْكُنُوزِ الْمُمْتَنِعَاتِ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِصَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ " أَيْ : يَسْتَنْصِرُ بِهِمْ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحُدَيْبِيَةِ " أَهْوَ فَتْحٌ ؟ " أَيْ نَصْرٌ . ( هـ ) وَفِيهِ " مَا سُقِيَ بِالْفَتْحِ فَفِيهِ الْعُشْرُ " وَفِي رِوَايَةٍ " مَا سُقِيَ فَتْحًا " الْفَتْحُ : الْمَاءُ الَّذِي يَجْرِي فِي الْأَنْهَارِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ " لَا يُفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ " أَرَادَ بِهِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ فِي الْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَفْتَحُ لَهُ الْمَأْمُومُ مَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ : أَيْ لَا يُلَقِّنُهُ . وَيُقَالُ : أَرَادَ بِالْإِمَامِ السُّلْطَانَ ، وَبِالْفَتْحِ الْحُكْمَ : أَيْ إِذَا حَكَمَ بِشَيْءٍ فَلَا يُحْكَمُ بِخِلَافِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " مَا كُنْتُ أَدْرِي مَا قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا حَتَّى سَمِعْتُ بِنْتَ ذِي يَزَنَ تَقُولُ لِزَوْجِهَا : تَعَالَ أُفَاتِحْكَ " أَيْ أُحَاكِمْكَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا تُفَاتِحُوا أَهْلَ الْقَدَرِ " أَيْ لَا تُحَاكِمُوهُمْ . وَقِيلَ : لَا تَبْدَءُوهُمْ بِالْمُجَادَلَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ . [3/408] ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ " وَمَنْ يَأْتِ بَابًا مُغْلَقًا يَجِدْ إِلَى جَنَبْهِ بَابًا فُتُحًا " أَيْ : وَاسِعًا ، وَلَمْ يُرِدِ الْمَفْتُوحَ ، وَأَرَادَ بِالْبَابِ الْفُتُحِ الطَّلَبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْمَسْأَلَةَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ " قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ فَتُوحٍ " أَيْ : وَاسِعَةِ الْإِحْلِيلِ .