HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٣٠ - باب إثبات خاتم النبوة، وصفته، ومحلة من جسده ﷺ

رقم الحديث 2347

حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ. وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْآدَمِ. وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ. بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ. وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شعرة بيضاء.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج7 ص87
ج 4 ص 1824

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر جامع الترمذي, صحيح البخاري, مسند أحمد
الْأَمْهَقِ
( مَهَقَ ) ( هـ ) فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَكُنْ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ . هُوَ الْكَرِيهُ الْبَيَاضِ كَلَوْنِ الْجَصِّ . يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ نَيِّرَ الْبَيَاضِ .
الْبَائِنِ
( بَيَنَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا الْبَيَانُ إِظْهَارُ الْمَقْصُودِ بِأَبْلَغِ لَفْظٍ ، وَهُوَ مِنَ الْفَهْمِ وَذَكَاءِ الْقَلْبِ ، وَأَصْلُهُ الْكَشْفُ وَالظُّهُورُ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ أَقْوَمُ بِحُجَّتِهِ مِنْ خَصْمِهِ فَيَقْلِبُ الْحَقَّ بِبَيَانِهِ إِلَى نَفْسِهِ ; لِأَنَّ مَعْنَى السِّحْرِ قَلْبُ الشَّيْءِ فِي عَيْنِ الْإِنْسَانِ ، وَلَيْسَ بِقَلْبِ الْأَعْيَانِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَلِيغَ يَمْدَحُ إِنْسَانًا حَتَّى يَصْرِفَ قُلُوبَ السَّامِعِينَ إِلَى حُبِّهِ ، ثُمَّ يَذُمُّهُ حَتَّى يَصْرِفَهَا إِلَى بُغْضِهِ . * وَمِنْهُ : الْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ أَرَادَ أَنَّهُمَا خَصْلَتَانِ مَنْشَؤُهُمَا النِّفَاقُ ، أَمَّا الْبَذَاءُ وَهُوَ الْفُحْشُ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الْبَيَانُ فَإِنَّمَا أَرَادَ مِنْهُ بِالذَّمِّ التَّعَمُّقَ فِي النُّطْقِ وَالتَّفَاصُحَ وَإِظْهَارَ التَّقَدُّمِ فِيهِ عَلَى [1/175] النَّاسِ ، وَكَأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : الْبَذَاءُ وَبَعْضُ الْبَيَانِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ الْبَيَانِ مَذْمُومًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : أَعْطَاكَ اللَّهُ التَّوْرَاةَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ أَيْ كَشْفُهُ وَإِيضَاحُهُ . وَهُوَ مَصْدَرٌ قَلِيلٌ فَإِنَّ مَصَادِرَ أَمْثَالِهِ بِالْفَتْحِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَلَا إِنَّ التَّبَيُّنَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعَجَلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَتَبَيَّنُوا يُرِيدُ بِهِ هَاهُنَا التَّثَبُّتَ ، كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ . ( س ) وَفِيهِ : أَوَّلُ مَا يُبِينُ عَلَى أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ أَيْ يُعْرِبُ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُشْهِدَهُ عَلَى شَيْءٍ وَهَبَهُ ابْنَهُ النُّعْمَانَ : هَلْ أَبَنْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي أَبَنْتَ هَذَا أَيْ هَلْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَهُ مَالًا تُبِينُهُ بِهِ ، أَيْ تُفْرِدُهُ ، وَالِاسْمُ الْبَائِنَةُ . يُقَالُ : طَلَبَ فُلَانٌ الْبَائِنَةَ إِلَى أَبَوَيْهِ أَوْ إِلَى أَحَدِهِمَا ، وَلَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِمَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الصِّدِّيقِ : " قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِنِّي كُنْتُ أَبَنْتُكِ بِنُحْلٍ " أَيْ أَعْطَيْتُكِ . ( س ) وَفِيهِ : مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُتْنَ يَبِنَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ ، أَيْ يَتَزَوَّجْنَ . يُقَالُ أَبَانَ فُلَانٌ بِنْتَهُ وَبَيَّنَهَا إِذَا زَوَّجَهَا . وَبَانَتْ هِيَ إِذَا تَزَوَّجَتْ . وَكَأَنَّهُ مِنَ الْبَيْنِ : الْبُعْدِ ، أَيْ بَعُدَتْ عَنْ بَيْتِ أَبِيهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ : " فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَقَالَ صَدَقُوا " بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا أَيِ انْفَصَلَتْ عَنْهُ وَوَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ . وَالطَّلَاقُ الْبَائِنُ هُوَ الَّذِي لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ فِيهِ اسْتِرْجَاعَ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الشُّرْبِ : أَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ أَيِ افْصِلْهُ عَنْهُ عِنْدَ التَّنَفُّسِ لِئَلَّا يَسْقُطَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرِّيقِ ، وَهُوَ مِنَ الْبَيْنِ : الْبُعْدِ وَالْفِرَاقِ . [1/176] * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ " أَيِ الْمُفْرِطِ طُولًا الَّذِي بَعُدَ عَنْ قَدْرِ الرِّجَالِ الطِّوَالِ . ( س ) وَفِيهِ : " بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ " أَصْلُ بَيْنَا : بَيْنَ ، فَأُشْبِعَتِ الْفَتْحَةُ فَصَارَتْ أَلِفًا ، يُقَالُ بَيْنَا وَبَيْنَمَا ، وَهُمَا ظَرْفَا زَمَانٍ بِمَعْنَى الْمُفَاجَأَةِ ، وَيُضَافَانِ إِلَى جُمْلَةٍ مِنْ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ ، وَمُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ ، وَيَحْتَاجَانِ إِلَى جَوَابٍ يَتِمُّ بِهِ الْمَعْنَى ، وَالْأَفْصَحُ فِي جَوَابِهِمَا ، أَلَّا يَكُونَ فِيهِ إِذْ وَإِذَا وَقَدْ جَاءَا فِي الْجَوَابِ كَثِيرًا ، تَقُولُ بَيْنَا زَيْدٌ جَالِسٌ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرٌو ، وَإِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرٌو ، وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُ الْحُرَقَةِ بِنْتِ النُّعْمَانِ : بَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالْأَمْرُ أَمْرُنَا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ .
الْقَطَطِ
( قَطَطَ ) فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا قَطَطًا فَهُوَ لِفُلَانٍ ، الْقَطَطُ : الشَّدِيدُ الْجُعُودَةِ ، وَقِيلَ : الْحَسَنُ الْجُعُودَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " كَانَ إِذَا عَلَا قَدَّ ، وَإِذَا تَوَسَّطَ قَطَّ " أَيْ : قَطَعَهُ عَرْضًا نِصْفَيْنِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ زَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : " كَانَا لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الْقُطُوطِ بَأْسًا إِذَا خَرَجَتْ " الْقُطُوطُ : جَمْعُ قِطٍّ ، وَهُوَ الْكِتَابُ وَالصَّكُّ يُكْتَبُ لِلْإِنْسَانِ فِيهِ شَيْءٌ يَصِلُ إِلَيْهِ ، وَالْقِطُّ : النَّصِيبُ . وَأَرَادَ بِهَا الْأَرْزَاقَ وَالْجَوَائِزَ الَّتِي كَانَ يَكْتُبُهَا الْأُمَرَاءُ لِلنَّاسِ إِلَى الْبِلَادِ وَالْعُمَّالِ ، وَبَيْعُهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ غَيْرُ جَائِزٍ مَا لَمْ يَحْصُلْ مَا فِيهَا فِي مِلْكِ مَنْ كُتِبَتْ لَهُ .
بِالسَّبْطِ
( سَبَطَ ) ( هـ ) فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سِبْطُ الْقَصَبِ السَّبْطُ بِسُكُونِ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا : الْمُمْتَدُّ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَعَقُّدَ وَلَا نُتُوٌّ ، وَالْقَصَبُ يُرِيدُ بِهَا سَاعِدَيْهِ وَسَاقَيْهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ إِنْ جَاءَتْ بِهِ سَبْطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا أَيْ مُمْتَدَّ الْأَعْضَاءِ تَامَّ الْخَلْقِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ شَعْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلَا الْجَعْدِ الْقَطَطِ السَّبْطُ مِنَ الشَّعْرِ : الْمُنْبَسِطُ الْمُسْتَرْسِلُ ، وَالْقَطَطُ : الشَّدِيدُ الْجُعُودَةِ : أَيْ كَانَ شَعْرُهُ وَسَطًا بَيْنَهُمَا . ( هـ ) وَفِيهِ الْحُسَيْنُ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ أَيْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ فِي الْخَيْرِ . وَالْأَسْبَاطُ فِي أَوْلَادِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ بِمَنْزِلَةِ الْقَبَائِلِ فِي وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَاحِدُهُمْ سِبْطٌ ، فَهُوَ وَاقِعٌ عَلَى الْأُمَّةِ ، وَالْأُمَّةُ وَاقِعَةٌ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سِبْطَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ طَائِفَتَانِ وَقِطْعَتَانِ مِنْهُ . وَقِيلَ الْأَسْبَاطُ خَاصَّةً : الْأَوْلَادُ . وَقِيلَ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ . وَقِيلَ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الضِّبَابِ إِنَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَضْرِبُ الْيَتِيمَ يَكُونُ فِي حِجْرِهَا حَتَّى [2/335] يُسْبِطَ أَيْ يَمْتَدَّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ . يُقَالُ : أَسَبَطَ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا مُمْتَدًّا مِنْ ضَرْبٍ أَوْ مَرَضٍ . ( س ) وَفِيهِ أَنَّهُ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا السُّبَاطَةُ وَالْكُنَاسَةُ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يُرْمَى فِيهِ التُّرَابُ وَالْأَوْسَاخُ وَمَا يُكْنَسُ مِنَ الْمَنَازِلِ . وَقِيلَ هِيَ الْكُنَاسَةُ نَفْسُهَا . وَإِضَافَتُهَا إِلَى الْقَوْمِ إِضَافَةُ تَخْصِيصٍ لَا مِلْكٍ ; لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوَاتًا مُبَاحَةً . وَأَمَّا قَوْلُهُ : قَائِمًا ، فَقِيلَ : لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلْقُعُودِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ السُّبَاطَةِ أَنْ لَا يَكُونُ مَوْضِعُهَا مُسْتَوِيًا . وَقِيلَ لِمَرَضٍ مَنَعَهُ عَنِ الْقُعُودِ . وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : لِعِلَّةٍ بِمَأْبِضَيْهِ . وَقِيلَ فَعَلَهُ لِلتَّدَاوِي مِنْ وَجَعِ الصُّلْبِ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَدَاوَوْنَ بِذَلِكَ . * وَفِيهِ أَنَّ مُدَافَعَةَ الْبَوْلِ مَكْرُوهَةٌ ، لِأَنَّهُ بَالَ قَائِمًا فِي السُّبَاطَةِ وَلَمْ يُؤَخِّرْهُ .
بِالْجَعْدِ
( جَعَدَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ : " إِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا " الْجَعْدُ فِي صِفَاتِ الرِّجَالِ يَكُونُ مَدْحًا وَذَمًّا : فَالْمَدْحُ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ شَدِيدَ الْأَسْرِ وَالْخَلْقِ ، أَوْ يَكُونَ جَعْدَ الشَّعْرِ ، وَهُوَ ضِدُّ السَّبْطِ ، لِأَنَّ السُّبُوطَةَ أَكْثَرُهَا فِي شُعُورِ الْعَجَمِ . وَأَمَّا الذَّمُّ فَهُوَ الْقَصِيرُ الْمُتَرَدِّدُ الْخَلْقِ . وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْبَخِيلِ أَيْضًا ، يُقَالُ : رَجُلٌ جَعْدُ الْيَدَيْنِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى الْجِعَادِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا رُهْمٍ الْغِفَارِيَّ : مَا فَعَلَ النَّفَرُ السُّودُ الْجِعَادُ ؟ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " عَلَى نَاقَةٍ جَعْدَةٍ " أَيْ مُجْتَمِعَةِ الْخَلْقِ شَدِيدَةٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ .