صحيح مسلم · ٣٤ - باب أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها
رقم الحديث 2615
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بن العلاء (واللفظ لعبد الله). قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال "إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه. أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء".
أو قال "ليقبض على نصالها".
٣٥ - باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج8 ص33