٣٤ - باب أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها
- رقم ٢٦١٤حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع (قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: - واللفظ له -: أَخْبَرَنَا) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رجلا مر بأسهم في المسجد. قد أبدى نصولها. فأمر أن يأخذ بنصولها، كي لا يخدش مسلما.
- رقم ٢٦١٤حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أنه أمر رجلا، كان يتصدق بالنبل في المسجد، أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وقال ابن رمح: كان يصدق بالنبل.
- رقم ٢٦١٥حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سلمة عن ثابت، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ إن رسول الله ﷺ قال «إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصالها. ثم ليأخذ بنصالها. ثم ليأخذ بنصالها». قال فقال أبو موسى: والله! ما متنا حتى سددناها، بعضنا في وجوه بعض.
- رقم ٢٦١٥حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بن العلاء (واللفظ لعبد الله). قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال «إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه. أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء». أو قال «ليقبض على نصالها».
- رقم ٢٦١٦حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أيوب، عن ابن سيرين. سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه. حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه».