HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢٦٢٥

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أبيه. قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج8 ص37
ج ٤ ص ٢٠٢٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين صحيح البخاري, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٤١ ص١٤٤
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار المدنيّ، ثقة فقيهٌ [٨] (ت ١٨٤) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٥/ ٢٩٠. ٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) أبو المنذر المدنيّ، تقدّم قريبًا. ٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، تقدّم قريبًا. و«عائشة - ﵂ -» ذُكرت قبله. [تنبيه]: رواية عروة عن عائشة - ﵂ - هذه ساقها الطبرانيّ -﵀- في «الأوسط»، فقال: (٦٤٧) - حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه»، قال: لم يرو هذا الحديث عن هشام، إلا ابن أبي حازم. انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٦٦٦٤] (٢٦٢٥) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) هو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) على الأصحّ، وله خمس وثمانون سنة (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٥. ٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) العيشيّ البصريّ، تقدّم قبل حديثين. ٣ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [٦] مات قبل سنة خمسين ومائة (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٣١/ ٢٣٣. ٤ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر المدنيّ، ثقة [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢٢. ٥ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب - ﵄ -، تقدّم قريبًا. وقوله: «ما زال جبريل يوصيني بالجار إلخ» قال القرطبيّ -﵀-: قد تقدَّم أن الجار يقال على المجاور في الدار، وعلى الداخل في الجوار، وكل واحد منهما له حقّ، ولا بُدّ من الوفاء به، وقد تقدَّم قوله - ﷺ -: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»، متّفقٌ عليه، وقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»، متّفقٌ عليه، ولمّا أكد جبريل -﵇- على النبيّ - ﷺ - في حق الجوار، وكَثُر عليه من ذلك غلب على ظن النبيّ - ﷺ - أن الله سيحكم بالميراث بين الجارين، وهذا يدلّ على أن هذا الجار هنا هو جار الدار؛ لأنَّ الجار بالعهد قد كان من أول الإسلام يرث، ثم نُسخ ذلك، كما تقدَّم، فإن كان هذا القول صدر من النبيّ - ﷺفي أول الأمر، فقد كان التوارث مشروعًا، فمشروعيته واقعة محققة غير منتظرة، ولا مظنونة، وإن كان بعد ذلك، فرَفْعُ ذلك الحكم ونَسْخه محقّق، فكيف تُظنّ مشروعيته؟ فتعيّن أن المراد بالجوار في هذا الحديث هو جوار الدار، والله تعالى أعلم. انتهى . وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٦٦٦٤ و٦٦٦٥ و٦٦٦٦] (٢٦٢٥)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٦٠١٥) وفي «الأدب المفرد» (١٠٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٨٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٧)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٢/ ٣٦٠)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٤٨٧)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٦٦٦٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ- قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيلٍ بن حسين بن طلحة البصريّ، ثقة حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م د س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٧. ٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا. ٣ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ) أبو عبد الصمد البصريّ، ثقة حافظ، من كبار [٩] (ت ١٨٧) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٦/ ٤٥٥. [تنبيه]: قوله: «الْعَمّيّ» بفتح العين المهملة، وتشديد الميم: نسبة إلى العمّ، وهو بطن في تميم، وهم ولد مرّة بن وائل بن عمرو بن مالك بن فهم بن غَنْم بن دوس، يقال لهم: بنو العمّ، قاله في «اللباب» . ٤ - (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ) عبد الملك بن حبيب البصريّ، تقدّم قبل بابين. ٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ) ابن أخي أبي ذرّ الْغَفَاريّ البصريّ، ثقةٌ [٣] مات بعد السبعين (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٥٢/ ١١٤٢. ٦ - (أَبُو ذَرٍّ) الغِفَاري الصحابيّ المشهور، اسمه جُنْدُب بن جُنَادة على الأصحّ، وقيل غير ذلك، تقدّم إسلامه، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، ومناقبه كثيرة جدًّا، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان - ﵄ - (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٤. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف، وله فيه شيخان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعي، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة - ﵃ -. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي ذَرٍّ) الغِفَاريّ - ﵁ -؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ) قال المجد -﵀-: الطَّبْخُ: الإنْضَاجُ، اشْتِواءً، واقْتِدَارًا، طَبَخَ، كنَصَرَ، ومَنَعَ، فانْطَبَخَ، واطَّبَخَ، كافْتَعَلَ، وكَمَسْكَنٍ: مَوْضِعُهُ، وكَمِنْبَرٍ: آلَتُهُ، أو القِدْرُ، وككَتَّانٍ: مُعَالِجُهُ، وكَكِتابَةٍ: حِرْفَتُهُ، وكَكُناسَةٍ: ما فارَ من رَغْوَةِ القِدْرِ. انتهى . وقال الفيّوميّ -﵀-: الطَّبِيخُ: فَعِيل، بمعنى مَفْعُول، وطَبَخْتُ اللحم طَبْخًا، من باب قتل: إذا أنضجته بمرق، قاله الأزهريّ، ومن هنا قال بعضهم: لا يسمى طَبِيخًا، إلا إذا كان بمرق، ويكون الطَّبْخُ في غير اللحم، يقال: خبزة جيِّدة الطَّبْخِ، وآجرّة جيّدة الطبخ، والمطبخ بفتح الميم والباء: موضع الطَّبْخ، وقد تُكسر الميم تشبيهًا باسم الآلة. انتهى . وقوله: (مَرَقَةً) «المرَق» بفتحتين: هو الذي يُؤْتَدَمُ به، واحدَتُه مرَقةٌ، والمَرَقة أخصُّ منه، قالَه الجوهريّ . وقال في «المشارق»: هو ما يُطبخ من اللحم، وشِبهه، ويؤكل بمائه، يُصطبغ فيه بضدّ الثريد. انتهى . وقوله: (فَأَكثِرْ مَاءَهَا) قال القرطبيّ -﵀-: فيه تنبيه لطيف على تيسير الأمر على البخيل؛ إذ الزيادة المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن، وهو الماء، ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقةً، فأكثر لحمها، أو طبيخها؛ إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. انتهى . (وَتَعَاهَدْ) يقال: تعهّده، وتعاهده، واعتهده: تفقّده، وأحدث العهد به، قاله المجد -﵀- ، وقال الفيّوميّ -﵀-: تَعَهَّدْتُ الشيءَ: ترددتُ إليه، وأصلحته، وحقيقته: تجديد العهد به، وتَعَهَّدْتُهُ: حفظته، قال ابن فارس: ولا يقال: تَعَاهَدْتُهُ؛ لأن التفاعل لا يكون إلا من اثنين، وقال الفارابيّ: تَعَهَّدْتُهُ أفصح من تَعَاهَدْتُهُ. انتهى . والمعنى هنا: تفقّد (جِيرَانَكَ») وجدّد عهدك بالإهداء إليهم، والجيران بكسر الجيم: جمع جار، وهو المجاور؛ يعني: تفقَّدْهم بزيادة طعامك، وتجديد عَهْدك بذلك، لتحفظ به حقّ الجوار، قال ابن الملك: إنما أمَره بإكثار الماء في مرقة الطعام حرصًا على إيصال نصيب منه إلى الجار، وإن لم يكن لذيذًا ، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦٦٦٥ و٦٦٦٦] (. . .)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١١٣ و١١٤)، و(الترمذيّ) في «الأطعمة» (١٨٣٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦٦٩٠)، و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (٣٤٠٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ١٤٩ و١٥٦ و١٦١ و١٧١)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٧٦)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ١٤٧)، و(ابن منده) في «الفوائد» (١/ ٧٨)، و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (٢/ ١٤٦)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٧/ ٧٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): الحضّ على تكثير المرقة، ليواسي بها جيرانه، قال الحافظ العراقيّ -﵀-: وفيه نَدْب إكثار مرق الطعام؛ لِقَصْد التوسعة على الجيران، والفقراء، وأن المرق فيه قُوّة اللحم، فإنه يسمى أحد اللحمين؛ لأنه يَخرُجُ خاصية اللحم فيه بالغليان. انتهى. وقال القرطبيّ -﵀-: قوله: «فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك» هذا الأمر على جهة الندب، والحضّ على مكارم الأخلاق، والإرشاد إلى محاسنها؛ لِمَا يترتّب عليه من المحبّة، وحُسن العشرة، والألفة، ولما يحصل به من المنفعة، ودَفْع الحاجة والمفسدة، فقد يتأذى الجار بقُتار قِدْر جاره، وعياله، وصغار أولاده، ولا يقدر على التوصّل إلى ذلك، فتَهِيج من ضعفائهم الشهوة، وَيعْظُم على القائم عليهم الألم والكُلْفة، وربما يكون يتيمًا، أو أرملة ضعيفة، فتَعْظُم المشقة، ويشتدّ منهم الألم والحسرة، وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم، فلا أقبح من منع هذا النزر اليسير الذي يترتّب عليه هذا الضرر الكبير. انتهى . ٢ - (ومنها): الأمر بتعاهد الجيران، والإحسان إليهم، قال المناويّ: الأمر فيه للندب عند الجمهور، وللوجوب عند الظاهرية. قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الظاهريّة هو الظاهر؛ لظواهر النصوص، والله تعالى أعلم. ٣ - (ومنها): ما قاله العلائيّ: فيه تنبيه لطيفٌ على تسهيل الأمر على مزيد الخير، حيث لم يقل: فأكثروا لحمها، أو طعامها؛ إذ لا يسهل ذلك على كثير. انتهى. ٤ - (ومنها): أن فيه أفضلية اللحم المطبوخ على المشويّ؛ لعموم الانتفاع؛ لأنه لأهل البيت والجيران، ولأنه يُجعل فيه الثريد، وهوأفضل الطعام، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٦٦٦٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِن خَلِيلِي - ﷺ - أَوْصَانِي: (إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا، فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ«).
مصادر المؤلف (١٤)

١. هذا أَولى من قوله في «التقريب»: صدوق؛ لأن الأئمة وثّقوه، انظر ترجمته في: «تت».

٢. «المعجم الأوسط» ١/ ٢٠٢.

٣. «المفهم» ٦/ ٦١٠ - ٦١١.

٤. «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٣٥٩.

٥. «القاموس المحيط» ص ٣٢٦.

٦. «المصباح المنير» ٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨.

٧. «تاج العروس» ص ٦٥٨٢.

٨. «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ١/ ٧٣٩.

٩. «المفهم» ٦/ ٦١١ - ٦١٢.

١٠. «القاموس المحيط» ص ٩٢٣.

١١. «المصباح المنير» ٢/ ٤٣٥.

١٢. «مرقاة المفاتيح» ٤/ ٣٧١.

١٣. »القُتار«: الدخان من المطبوخ وزنًا ومعنى.

١٤. »المفهم» ٦/ ٦١١.