- دَوِّيَّةٍ
- ( دَوَا ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ أَيْ كُلُّ عَيْبٍ يَكُونُ فِي الرِّجَالِ فَهُوَ فِيهِ . فَجَعَلَتِ الْعَيْبَ دَاءً . وَقَوْلُهَا " لَهُ دَاءٌ " خَبَرٌ لِـ " كُلُّ " . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِـ " دَاءٍ " وَ " دَاءٌ " الثَّانِيَةُ خَبَرٌ لِـ " كُلُّ " أَيْ كُلُّ دَاءٍ فِيهِ بَلِيغٌ مُتَنَاهٍ ، كَمَا يُقَالُ : إِنَّ هَذَا الْفَرَسَ فَرَسٌ . ( هـ س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ أَيْ أَيُّ عَيْبٍ أَقْبَحُ مِنْهُ : وَالصَّوَابُ أَدْوَأُ بِالْهَمْزِ ، وَمَوْضِعُهُ أَوَّلُ الْبَابِ ، وَلَكِنْ هَكَذَا يُرْوَى ، إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ مِنْ بَابِ دَوِيَ يَدْوَى دَوًى فَهُوَ دَوٍ : إِذَا هَلَكَ بِمَرَضٍ بَاطِنٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ هُوَ الْعَيْبُ الْبَاطِنُ فِي السِّلْعَةِ الَّذِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي . ( س ) وَفِيهِ إِنَّ الْخَمْرَ دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ الدَّاءِ فِي الْإِثْمِ كَمَا اسْتَعْمَلَهُ فِي الْعَيْبِ . ( هـ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ ، الْبَغْضَاءُ وَالْحَسَدُ فَنَقَلَ الدَّاءَ مِنَ الْأَجْسَامِ [2/143] إِلَى الْمَعَانِي ، وَمِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ . وَقَالَ : وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَوَاءٌ مِنْ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ ، عَلَى التَّغْلِيبِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي الذَّمِّ . وَهَذَا كَمَا نُقِلَ الرَّقُوبُ ، وَالْمُفْلِسُ ، وَالصُّرَعَةُ وَغَيْرُهَا لِضَرْبٍ مِنَ التَّمْثِيلِ وَالتَّخْيِيلِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ إِلَى مَرْعًى وَبِيٍّ وَمَشْرَبٍ دَوِيٍّ أَيْ فِيهِ دَاءٌ ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى دَوٍ ، مِنْ دَوِيَ بِالْكَسْرِ يَدْوَى . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جُهَيْشٍ وَكَأَيِّنْ قَطَعْنَا إِلَيْكَ مِنْ دَوِّيَّةِ سَرْبَخٍ الدَّوُّ : الصَّحْرَاءُ الَّتِي لَا نَبَاتَ بِهَا ، وَالدَّوِيَّةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَيْهَا ، وَقَدْ تُبْدَلُ مِنْ إِحْدَى الْوَاوَيْنِ أَلِفٌ ، فَيُقَالُ : دَاوِيَّةٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، نَحْوَ طَائِيٍّ فِي النَّسَبِ إِلَى طَيٍّ . * وَفِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ الدَّوِيُّ : صَوْتٌ لَيْسَ بِالْعَالِي ، كَصَوْتِ النَّحْلِ وَنَحْوِهِ . وَمِنْهُ خُطْبَةُ الْحَجَّاجِ : قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِعُصْلَبَيِّ أَرْوَعَ خَرَّاجٍ مِنَ الدَّاوِيِّ يَعْنِي الْفَلَوَاتِ ، جَمْعُ دَاوِيَّةٍ ، أَرَادَ أَنَّهُ صَاحِبُ أَسْفَارٍ وَرِحَلٍ ، فَهُوَ لَا يَزَالُ يَخْرُجُ مِنَ الْفَلَوَاتِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ بَصِيرٌ بِالْفَلَوَاتِ فَلَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا .
- فَرَحًا
- ( فَرِحَ ) ( هـ ) فِيهِ " وَلَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ مُفْرَحٌ " هُوَ الَّذِي أَثْقَلَهُ الدَّيْنُ وَالْغُرْمُ . وَقَدْ أَفْرَحَهُ يُفْرِحُهُ إِذَا أَثْقَلَهُ . وَأَفْرَحَهُ إِذَا غَمَّهُ . وَحَقِيقَتُهُ : أَزَلْتُ عَنْهُ الْفَرَحَ ; كَأَشْكَيْتُهُ إِذَا أَزَلْتَ شَكْوَاهُ . وَالْمُثْقَلُ بِالْحُقُوقِ مَغْمُومٌ مَكْرُوبٌ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ عَنْهَا . وَيُرْوَى بِالْجِيمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ " ذَكَرَتْ أُمُّنَا يُتْمَنَا وَجَعَلَتْ تُفْرَحُ لَهُ " قَالَ أَبُو مُوسَى : هَكَذَا وَجَدْتُهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَقَدْ أَضْرَبَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَتَرَكَهَا مِنَ الْحَدِيثِ ، فَإِنْ كَانَ بِالْحَاءِ فَهُوَ مِنْ أَفْرَحَهُ إِذَا غَمَّهُ وَأَزَالَ عَنْهُ الْفَرَحَ ، وَأَفْرَحَهُ الدَّيْنُ إِذَا أَثْقَلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِالْجِيمِ فَهُوَ مِنَ الْمُفْرَجِ الَّذِي لَا عَشِيرَةَ لَهُ ، فَكَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّ أَبَاهُمْ تُوُفِّيَ وَلَا عَشِيرَةَ لَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَخَافِينَ الْعَيْلَةَ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ ؟ * وَفِي حَدِيثِ التَّوْبَةِ : لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ ، الْفَرَحُ هَاهُنَا وَفِي أَمْثَالِهِ كِنَايَةٌ عَنِ الرِّضَى وَسُرْعَةِ الْقَبُولِ وَحُسْنِ الْجَزَاءِ ، لِتَعَذُّرِ إِطْلَاقِ ظَاهِرِ الْفَرَحِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى .