HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٣٠١٩

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ [٤ /النساء] قالت: أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه. إذا كان محتاجا أن يأكل منه.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج8 ص240
ج ٤ ص ٢٣١٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد صحيح البخاري
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٤٥ ص٣٩١
يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ، تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَعْضِلُهَا، فَلَا يَتَزَوَّجُهَا، وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ الكوفيّ، من صغار [٨]، تقدم في «الإيمان» ٦١/ ٣٣٩. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (فَتَشْرَكُهُ) بفتح حرف المضارعة، وثالثه، من باب تعب. وقوله: (فَيَعْضِلُهَا) مثلث الضاد، كما في «القاموس»؛ أي: يمنعها من الزواج. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٧٤٩٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ الآيَةَ قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ، حَتَّى فِي الْعَذْقِ، فَيَرْغَبُ؛ يَعْنِي: أَنْ يَنْكِحَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَعْضِلُهَا). قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي مرّ قبل حديث، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٧٤٩٤] (٣٠١٩) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُهُ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ). قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي تقدّم قبل حديث. شرح الحديث: (عَنْ عَائِشَةَ) -﵂-؛ أنها قالت (فِي قَوْلِهِ)؛ أي: بيان معنى قوله تعالى: (﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾) هذا في «سورة النساء» وأول الآية: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)﴾ [النساء: ٦]. قوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾؛ أي: اختبروهم، قاله ابن عباس، ومجاهد، والحسن، والسديّ، ومقاتل ابن حيان. وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ قال مجاهد: يعني: الحُلُم، وقوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾؛ يعني: صلاحًا في دينهم، وحفظًا لأموالهم، قاله سعيد بن جبير، ثم نهى الله تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية؛ إسرافًا ومبادرة قبل بلوغهم. وقوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا﴾؛ أي: من كان في غنية عن مال اليتيم، ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ عنه، ولا يأكل منه شيئًا. (قَالَتْ) عائشة -﵂-؛ (أُنْزِلَتْ)؛ أي: هذه الآية (فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ) المراد بوالي اليتيم: المتصرف في ماله بالوصية، ونحوها ، كما أشارت إليه بقولها: (الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ)، وقوله: (وَيُصْلِحُهُ) عطف تفسير لـ«يقوم»، فمعنى قيامه عليه: إصلاحه، والسعي في نمائه، (إِذَا كَانَ) ذلك الوالي (مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ)؛ أي: بالمعروف، كما نصّ عليه في الآية، ومعنى المعروف: بقدر قيامه عليه، وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله، أو قدر حاجته، واختلفوا هل يردّ إذا أيسر؟ على قولين: أحدهما لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله، وكان فقيرًا، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الأرجح عندي؛ لإطلاق الآية، والله تعالى أعلم. وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن أبي حاتم، من طريق حسين المكتب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: «جاء رجل إلى النبيّ -ﷺ-، فقال: إن عندي يتيمًا له مال، وليس عندي شيء، أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف»، وإسناده قويّ، قاله في «الفتح» . وأخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلًا سأل رسول الله -ﷺ-، فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: «كُلْ من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبذّر، ولا متأثل مالًا، ومن غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي مالك»، وهو حديث صحيح. وروى ابن حبان في «صحيحه» من حديث علي بن مهديّ، عن جعفر بن سليمان، عن أبي عامر الخراز عن عمرو بن دينار، عن جابر أن رجلًا قال: يا رسول الله مما أضرب يتيمي؟ قال: «ما كنت ضاربًا منه ولدك، غير واق مالك بماله، ولا متأثل منه مالًا»، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة -﵂- هذا متّفقٌ عليه. (المسأله الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٤٩٤ و٧٤٩٥ و٧٤٩٦] (٣٠١٩)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢٢١٢) و«الوصايا» (٢٧٦٥) و«التفسير» (٤٥٧٥)، و(عبد الرزّاق) في «مسنده» (٧/ ٣٧١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/ ٣٩٢)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢٣٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٤ و٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها)، بيان سبب نزول الآية الكريمة. ٢ - (ومنها): يُسر الشريعة وسماحتها حيث يسّرت على والي اليتيم أن يأكل من ماله قدر عمالته، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-. ٣ - (ومنها): عناية الشريعة بالضعفاء والمساكين حيث شدّدت في مال اليتيم، وحرّمت التصرّف فيه إلا بما يُصلحه، ويكون عونًا له، وقد بيّن الله -﷿- الوعيد الشديد في ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ [النساء: ١٠]، والله تعالى أعلم. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أكل والي اليتيم من ماله: (اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك: فقيل: يجوز للوصيّ أن يأخذ من مال اليتيم قدر عُمالته، وهو قول عائشة -﵂- كما في حديث الباب، وعكرمة، والحسن، وغيرهم. وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة، ثم اختلفوا، فقال عَبِيدة بن عمرو، وسعيد بن جبير، ومجاهد: إذا أكل، ثم أيسر قضى. وقيل: لا يجب القضاء. وقيل: إن كان ذهبًا، أو فضة لم يَجُز أن يأخذ منه شيئًا، إلا على سبيل القرض، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة، وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس -﵄-، وبه قال الشعبيّ، وأبو العالية، وغيرهما، أخرج جميع ذلك ابن جرير في «تفسيره»، وقال: هو بوجوب القضاء مطلقًا، وانتصر له. ومذهب الشافعيّ -﵀-: يأخذ أقل الأمرين، من أجرته، ونفقته، ولا يجب الردّ على الصحيح، وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغني في هذه الآية اليتيم؛ أي: إن كان غنيًّا فلا يسرف في الإنفاق عليه، وإن كان فقيرًا فليطعمه من ماله بالمعروف، ولا دلالة فيها على الأكل من مال اليتيم أصلًا، قال الحافظ: والمشهور ما تقدم. انتهى . وقال القرطبيّ: قول عائشة -﵂- في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] أُنزلت في والي اليتيم، فعلى هذا المراد بها: أولياء الأيتام، وهو قول الجمهور، وقال بعضهم: المراد به اليتيم إن كان غنيًّا وُسِّع عليه، وأُعِفّ من ماله، وإن كان فقيرًا أُنفق عليه بقدره، وهذا في غاية البُعْد؛ لأنَّ اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصغره، ولسفهه، ولأنه إنما يأكل من ماله بالمعروف على الحالين، فيضيع التنويع والتقسيم المذكور في الآية، وعلى قول الجمهور فالوليّ الغنيّ لا يأخذ من مال يتيمه شيئًا، ولا يستحق على قيامه عليه أجرًا دنيويًّا، بل ثوابًا أخرويًّا، وأما الفقير، فاختُلف فيه، هل يأخذ من مال يتيمه شيئًا؟ أم لا؟ فذهب زيد بن أسلم إلى أنه لا يأخذ منه شيئًا، وإن كان فقيرًا، وحكي ذلك عن ابن عباس بناءً على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ [النساء: ١٠]، وقيل: بقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]. قال القرطبيّ: وهذا لا يصح النسخ فيه لعدم شرطه؛ إذ الجمع ممكن؛ إذ الأخذ الذي أباحه الله تعالى ليس ظلمًا، ولا أكل مال بالباطل، فلم تتناوله الآيتان، وهذا هو القول بالموجَب. وذهب جمهور المجوّزين إلى إباحة الأخذ، لكنهم اختلفوا في القدر المأخوذ، وفي قضاء المأخوذ، وفي وجه الأخذ، فروي عن عمر -﵁- أنه قال: إن أكلت قضيت، وبه قال عَبيدة السَّلْمانيّ، وأبو العالية، وهو أحد قولي ابن عباس، وعكرمة، وقال من عدا هؤلاء: إن له الأخذ، ولا قضاء عليه، لكنهم اختلفوا في وجه الأخذ، فذهب عطاء إلى أنه يأخذ بقدر الحاجة، وقال الضحاك: يضارب بماله، ويأكل من ربحه، وقال الحسن: يسدّ الْجَوْعة، ويستر العورة، وقال الشعبيّ: يأكل من التمر واللبن، وقد روي هذا عن ابن عباس -﵄-، فقال: يأكل، ويشرب، ويركب الظهر غير مضرّ بنسل، ولا ناهك في الحلب، قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: وعليه مذهب مالك. قال القرطبيّ: والصحيح من هذه الأقوال -إن شاء الله- أن مال اليتيم إن كان كثيرًا يحتاج إلى كثير قيام عليه، بحيث يشغل الولي عن حاجاته، ومهماته، فُرض له فيه أجرة عمله، وإن كان قليلًا مما لا يشغله عن حاجاته، فلا يأكل منه شيئًا، غير أنه يسمح له شرب قليل اللبن، وأكل القليل من الطعام والتمر، غير مضرّ به، ولا مستكثر له، بل ما جرت به العادة بالمسامحة فيه. قال: وما ذكرته من الأجرة، ونيل القليل من التمر واللبن كل واحد منهما معروف، فصلح حمل الآية على ذلك، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ -﵀- . قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ -﵀- هو الصحيح عندي؛ لأن ظاهر الآية يدلّ عليه لمن تأمله بالإمعان. وخلاصة المسألة أن والي اليتيم إن كان مستغنيًّا عن ماله لا يأخذ شيئًا، وإن كان محتاجًا أخذ من ماله قدر عُمالته، ولا قضاء عليه، وكذا إن كان مال اليتيم يكلفه، ويشغله عن حوائجه يأخذ أجرته، وكذا يُسمح له أكل القليل الذي جرت به العادة، كاللبن، وقليل التمر، ونحو ذلك مما جرت به عادة الناس بالتسامح فيه فيما بينهم؛ لأنه معروف، والآية قالت: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّلَ الكتاب قال: [٧٤٩٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ). قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل حديث. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبله، ولله الحمد والمنّة.
مصادر المؤلف (٦)

١. وفي نسخة: «هذه».

٢. «الفتح» ٩/ ٣٤.

٣. «الفتح» ٩/ ٣٤ «التفسير» رقم (٤٥٧٥).

٤. «الفتح» ٦/ ٧١٩، «كتاب الوصايا» رقم (٢٧٦٤).

٥. وقع في النسخة: «يستحبّ له»، فأصلحته مستدلًّا بآخر كلامه، فتفطّن.

٦. «المفهم» ٧/ ٣٣١ - ٣٣٢.