HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب السواك لمن قام من الليل

رقم الحديث 56

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِوَاكُهُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص26
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:Sahih
ج 1 ص 15

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج1 ص56
(باب السواك) [٥٥] إلخ (إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ) ظَاهِرُ قَوْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ عَامٌّ فِي كُلِّ حَالَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُخَصَّ بِمَا إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ فِي الصَّلَاةِ بِلَفْظِ إِذَا قَامَ للتهجد ولمسلم نحوه وكذا في بن مَاجَهْ فِي الطَّهَارَةِ (يَشُوصُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ دَلْكُ الْأَسْنَانِ بِالسِّوَاكِ عرضا قاله بن الْأَعْرَابِيِّ وَالْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَقِيلَ هُوَ الْغَسْلُ قَالَهُ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ أَظْهَرُهَا الْأَوَّلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ (فَاهُ بِالسِّوَاكِ) لِأَنَّ النَّوْمَ يَقْتَضِي تَغَيُّرَ الْفَمِ فَيُسْتَحَبُّ تَنْظِيفُهُ عِنْدَ مُقْتَضَاهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ والنسائي وبن ماجه [٥٦] (وضوؤه) بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ مَاءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ (تَخَلَّى) أَيْ قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ بَهْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفِيهِ مَقَالٌ [٥٧] (عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ) بْنِ جُدْعَانَ فِيهِ مَقَالٌ (عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ) وَاسْمُهَا أُمَيَّةُ أَوْ أَمِينَةُ هِيَ زَوْجَةُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ تَفَرَّدَ عَنْهَا رَبِيبُهَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ مَجْهُولَةٌ (لَا يَرْقُدُ) بِضَمِّ الْقَافِ أَيْ لَا يَنَامُ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ رَقَدَ نَامَ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّهُ بِنَوْمِ اللَّيْلِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْحَقُّ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ [٥٨] (بِتُّ) مُتَكَلِّمٌ مِنْ بَاتَ أَيْ نِمْتُ (طَهُورَهُ) بِفَتْحِ الطَّاءِ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ (ثُمَّ تَلَا) أَيْ قَرَأَ بَعْدَ الِاسْتِيَاكِ (هَذِهِ الْآيَاتِ) مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والأرض وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالْمَجِيءِ وَالذَّهَابِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ لَآيَاتٌ دَلَالَاتٌ لِأُولِي الألباب لذوي العقول (أو) شك من بن عَبَّاسٍ (مُصَلَّاهُ) أَيْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اتَّخَذَهُ لِصَلَاتِهِ (ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) فَصَارَ مَجْمُوعُ صَلَاتِهِ ﷺ سِتَّ رَكَعَاتٍ (كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ (ثُمَّ أَوْتَرَ) أَخْرَجَ الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ (رَوَاهُ) أَيِ الْحَدِيثَ المذكور (قال) أي بن عَبَّاسٍ (حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ) مِنْ غَيْرِ شَكٍّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ رِوَايَةِ كريب عن بن عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ أَتَمَّ مِنْهُ وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا انْتَهَى (قَالَ) أَيْ شُرَيْحٌ (بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ) مِنَ الْأَفْعَالِ (بِالسِّوَاكِ) فِيهِ بَيَانُ فَضِيلَةِ السِّوَاكِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَشِدَّةِ الِاهْتِمَامِ بِهِ وَتَكْرَارِهِ لِعَدَمِ تَقْيِيدِهِ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ فِي عَامَّةِ النُّسَخِ وَكَذَا لَيْسَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُنْذِرِيِّ وَلَا الْخَطَّابِيِّ وَإِنَّمَا وُجِدَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمَطْبُوعَةِ فَفِي بَعْضِهَا فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ فِي بَابِ السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ بِاللَّيْلِ وَفِي بَعْضِهَا فِي بَابِ الرَّجُلُ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُطَابِقُ الْحَدِيثُ تَرْجَمَةَ الْبَابَيْنِ فَرَجَعْتُ إِلَى جَامِعِ الْأُصُولِ لِلْحَافِظِ بن الْأَثِيرِ فَلَمْ أَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ بَلْ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ مسلم وأما الإمام بن تَيْمِيَّةَ فَنَسَبَهُ فِي الْمُنْتَقَى إِلَى الْجَمَاعَةِ إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ وَكَذَا الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ الدَّمِيرِيِّ في ديباجة حاشية بن ماجه نسبه إلى بن مَاجَهْ وَغَيْرِهِ فَازْدَادَ إِشْكَالًا ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِمُطَالَعَةِ تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ بِمَعْرِفَةِ الْأَطْرَافِ لِلْحَافِظِ جَمَالِ الدِّينِ الْمِزِّيِّ فَرَأَيْتُهُ أَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى مسلم وأبي داود والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاسَّةَ انْتَهَى فَعُلِمَ أَنَّ وَجْهَ عَدَمِ مُطَابَقَةِ الْحَدِيثِ تَرْجَمَةَ الْبَابَيْنِ هُوَ أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ فِي رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ أَصْلًا وإنما درجه الناسخ فيها من رواية بن دَاسَّةَ فَخَلَطَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي وَجْهِ الْمُنَاسَبَةِ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَسْتَاكُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْبَيْتَ بِغَيْرِ تَقْيِيدٍ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ فَبِالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَاكَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلصَّلَاةِ ١ - (بَاب فَرْضِ الْوُضُوءِ) [٥٩] أَيِ الْوُضُوءُ فَرْضٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ (مِنْ غُلُولٍ) ضبطه النووي ثم بن سَيِّدِ النَّاسِ بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ الْغُلُولُ الْخِيَانَةُ خِفْيَةٌ فَالصَّدَقَةُ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ وَاسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ كَالصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهُورٍ انْتَهَى وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ الْغُلُولُ هُوَ الْخِيَانَةُ مُطْلَقًا وَالْحَرَامُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْغُلُولُ الْخِيَانَةُ وَأَصْلُهُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ انْتَهَى (بِغَيْرِ طَهُورٍ) قال بن الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ قِرَاءَتُهُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَهُوَ بِضَمِّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْفِعْلِ وَبِفَتْحِهَا عِبَارَةٌ عن الماء وقال بن الْأَثِيرِ الطُّهُورُ بِالضَّمِّ التَّطَهُّرُ وَبِالْفَتْحِ الْمَاءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَقَالَ سِيبَوَيْهِ الطَّهُورُ بِالْفَتْحِ يَقَعُ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَصْدَرِ مَعًا فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وضمها والمراد التطهر انتهى وضبطه بن سَيِّدِ النَّاسِ بِضَمِّ الطَّاءِ لَا غَيْرُ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ قَبُولُ اللَّهِ الْعَمَلَ هُوَ رِضَاهُ وَثَوَابُهُ عَلَيْهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النسائي وبن ماجه وأخرجه مسلم والترمذي وبن ماجه من حديث بن عُمَرَ ﵄ وَالصَّلَاةُ فِي حَدِيثِ جَمِيعِهِمْ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الصَّدَقَةِ انْتَهَى [٦٠] (إِذَا أَحْدَثَ) أَيْ وُجِدَ مِنْهُ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ كَالْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ أَوِ الْأَصْغَرُ النَّاقِضُ لِلْوُضُوءِ (حَتَّى يَتَوَضَّأَ) أَيْ إِلَى أَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَتُقْبَلُ حِينَئِذٍ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْحَدَثِ سَوَاءٌ كَانَ خُرُوجُهُ اخْتِيَارِيًّا أَوِ اضْطِرَارِيًّا لِعَدَمِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حَدَثٍ وَحَدَثٍ وَحَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ [٦١] (عَنْ بن عَقِيلٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْقَافِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ جَعْفَرٍ الْحَنَفِيَّةَ نُسِبَ إِلَيْهَا وَكَانَتْ مِنْ سَبْيِ الْيَمَامَةِ الَّذِينَ سَبَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَقِيلَ كَانَتْ أَمَةً لِبَنِي حَنِيفَةَ وَلَمْ تَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ) بالضم وبفتح ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قَالَ الشَّيْخ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ فِي